على كل حال.
مسألة 18: إذا مات أحدهما قبل الفرض وقبل الدخول فلا مهر لها. وبه قال في الصحابة علي - عليه السلام، وابن عباس، وزيد والزهري، وبه قال ربيعة: ومالك، والأوزاعي، وأهل الشام، وهو أحد قولي الشافعي (1).
والقول الآخر: لها مهر مثلها. وبه قال ابن مسعود، وأهل الكوفة، وابن شبرمة، وابن أبي ليلى والثوري، وأبو حنيفة، وأحمد، وإسحاق (2).
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وشغلها بذلك يحتاج إلى دليل.
مسألة 19: لا يجب بالعقد مهر المثل، وبه قال الشافعي (3).
وقال أبو حنيفة: يجب بالعقد مهر المثل (4).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
واستدل أبو حنيفة بما رواه: أنه أتي عبد الله بن مسعود في رجل تزوج امرأة فمات عنها، ولم يفرض لها - وفي بعضها - قال: فاختلفوا إليه شهرا، أو قال:
مرات، قال: فأني أقول فيها: أن لها صداقا كصداق نسائها، لا وكس فيه.