الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٤ - الصفحة ٣٧٨
على كل حال.
مسألة 18: إذا مات أحدهما قبل الفرض وقبل الدخول فلا مهر لها. وبه قال في الصحابة علي - عليه السلام، وابن عباس، وزيد والزهري، وبه قال ربيعة: ومالك، والأوزاعي، وأهل الشام، وهو أحد قولي الشافعي (1).
والقول الآخر: لها مهر مثلها. وبه قال ابن مسعود، وأهل الكوفة، وابن شبرمة، وابن أبي ليلى والثوري، وأبو حنيفة، وأحمد، وإسحاق (2).
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وشغلها بذلك يحتاج إلى دليل.
مسألة 19: لا يجب بالعقد مهر المثل، وبه قال الشافعي (3).
وقال أبو حنيفة: يجب بالعقد مهر المثل (4).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
واستدل أبو حنيفة بما رواه: أنه أتي عبد الله بن مسعود في رجل تزوج امرأة فمات عنها، ولم يفرض لها - وفي بعضها - قال: فاختلفوا إليه شهرا، أو قال:
مرات، قال: فأني أقول فيها: أن لها صداقا كصداق نسائها، لا وكس فيه.

(١) الأم ٥: ٦٩، وكفاية الأخيار ٢: ٣٩، والمجموع ١٦: ٣٧٣، وبداية المجتهد ٢: ٢٦، وأسهل المدارك ٢: ١١٨، و ١١٩ وفتح الرجيم ٢: ٣٦، والمدونة الكبرى ٢: ٢٣٨، والمغني لابن قدامة ٨: ٥٩، والشرح الكبرى ٨: ٨٨، والمبسوط ٥: ٦٢، وتبيين الحقائق ٢: ١٣٩، وبدائع الصنائع ٢: ٢٧٤، وسنن الترمذي ٣: ٤٥١.
(٢) المبسوط ٥: ٦٢، وبدائع الصنائع ٢: ٢٧٤، والنتف ١: ٢٩٦، والمغني لابن قدامة ٨: ٥٩، والشرح الكبير ٨: ٨٧، والمجموع ١٦: ٣٧٣، وتبيين الحقائق ٢: ١٣٩.
(٣) الأم ٢: ٢٩، ومختصر المزني: ١٨١، وكفاية الأخيار ٢: ٣٩، والمجموع ١٦: ٣٧٤، ومغني المحتاج ٣: ٢٢٩، والسراج الوهاج: ٣٩١، والمبسوط ٥: ٦٢، وبدائع الصنائع ٢: ٢٧٤، وتبيين الحقائق ٢: ١٣٩، وبداية المجتهد ٢: ٢٦، والمغني لابن قدامة ٨: ٥٧، والشرح الكبير ٨: ٨٦.
(٤) المبسوط ٥: ٦٢، وبدائع الصنائع ٢: ٢٧٤، وتبيين الحقائق ٢: ١٣٩، وشرح العناية على الهداية ٤: ٤٤٣، والمغني لابن قدامة ٨: ٥٧، والشرح الكبير ٨: ٨٦، وبداية المجتهد ٢: ٢٦، وشرح فتح القدير ٢: ٤٤٣.
(٣٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 ... » »»
الفهرست