دليلنا: أن الأصل بقاء العقد، ولا دليل على وقوع هذا الخلع.
مسألة 16: متى اختلفا في النقد واتفقنا في القدر والجنس أو اختلفا في تعيين النقد وإطلاق اللفظ أو اختلفا في الإرادة بلفظ القدر من الجنس والنقد فعلى الرجل البينة، فإذا عدمها كان عليها اليمين.
وقال الشافعي: في جميع ذلك يتحالفان، ويجب مهر المثل (1).
دليلنا: قوله صلى الله عليه وآله: (البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه) (2) وها هنا الزوج هو المدعي لأنه يدعي ما تنكره المرأة، فكان عليه البينة وعليها اليمين.
مسألة 17: إذا قال: خالعتك على ألف في ذمتك قالت: بل على ألف في ذمة زيد كان القول قولها مع يمينها أنه لا يتعلق بذمتها، فأما إقرارها أنه ثابت في ذمة زيد فلا يلتفت إليه.
وقال الشافعي: فيه وجهان:
أحدهما: لا يتحالفان، ويجب مهر المثل (3).
والثاني: وهو المذهب أنهما يتحالفان، ويجب مهر المثل (4).
دليلنا: قوله صلى الله عليه وآله: (البينة على المدعي واليمين على المدعى