الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٤ - الصفحة ٥١٥
مسألة 7: إذا قال: والله لا جمع رأسي ورأسك شئ لا ساقف رأسي ورأسك، لا جمع رأسي ورأسك مخدة، والله لأسوأنك، والله لأطيلن غيبتي عنك، كل هذا لا ينعقد بها الإيلاء.
وقال الشافعي: هذه كنايات الإيلاء، فإن كانت له نية فهو على ما نوى، وإن لم تكن له نية سقط قوله، ولم يتعلق حكم، كقوله خلية أو برية في الطلاق (1).
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وثبوت اليمين بهذه الألفاظ يحتاج إلى دليل، ولا دليل على ذلك.
مسألة 8: إذا امتنع بعد الأربعة أشهر من الفيئة والطلاق، وما طل ودافع، لا يجوز أن يطلق عليه، لكن يضيق عليه، ويحبس، ويلزم إما أن يطلق أو يفئ، وليس للسلطان أن يطلق عليه.
وللشافعي في القديم قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه (2).
والثاني: أن ما له أن يطلق عليه، وبه قال في الجديد، ونقله المزني (3).
وعند أبي حنيفة يقع الطلاق بانقضاء المدة، فليس له في المسألة تعلق (4).
دليلنا: قوله تعالى: " للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤا

(١) الأم ٥: ٢٦٦، ومختصر المزني: ١٩٧، والوجيز ٢: ٧٥، والمجموع ١٧: ٢٩٥، (٢) مختصر المزني: ٢٠٠، والأم ٥: ٢٧١، والمغني لابن قدامة ٨: ٥٢٩، والشرح الكبير ٨: ٥٣٧، والمبسوط ٧: ٢٠،، والمجموع ١٧: ٣٢١، والتفسير الكبير ٦: ٨٩، والميزان الكبرى ٢: ١٢٥.
(٣) الأم ٥: ٢٧١، ومختصر المزني: ٢٠٠، والمبسوط ٧: ٢٠، وأحكام القرآن للجصاص ١: ٣٥٧، والتفسير الكبير ٦: ٨٩، وسبل السلام ٣: ١١٠٣، والوجيز ٢: ٧٦، والميزان الكبرى ٢: ١٢٥.
(٤) المبسوط ٧: ٢٠، والمغني لابن قدامة ٨: ٥٢٩، والشرح الكبير ٨: ٥٣٧ و ٥٥١ والنتف ١: ٣٦٩، والتفسير الكبير ٦: ٨٩، وأحكام القرآن للجصاص ١: ٣٥٧، واللباب ٢: ٢٤٢، وسبل السلام ٣: ١١٠٣، والميزان الكبرى ٢: ١٢٥، وبدائع الصنائع ٣: ١٦١.
(٥١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 ... » »»
الفهرست