مسألة 7: إذا قال: والله لا جمع رأسي ورأسك شئ لا ساقف رأسي ورأسك، لا جمع رأسي ورأسك مخدة، والله لأسوأنك، والله لأطيلن غيبتي عنك، كل هذا لا ينعقد بها الإيلاء.
وقال الشافعي: هذه كنايات الإيلاء، فإن كانت له نية فهو على ما نوى، وإن لم تكن له نية سقط قوله، ولم يتعلق حكم، كقوله خلية أو برية في الطلاق (1).
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وثبوت اليمين بهذه الألفاظ يحتاج إلى دليل، ولا دليل على ذلك.
مسألة 8: إذا امتنع بعد الأربعة أشهر من الفيئة والطلاق، وما طل ودافع، لا يجوز أن يطلق عليه، لكن يضيق عليه، ويحبس، ويلزم إما أن يطلق أو يفئ، وليس للسلطان أن يطلق عليه.
وللشافعي في القديم قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه (2).
والثاني: أن ما له أن يطلق عليه، وبه قال في الجديد، ونقله المزني (3).
وعند أبي حنيفة يقع الطلاق بانقضاء المدة، فليس له في المسألة تعلق (4).
دليلنا: قوله تعالى: " للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤا