بائنا (1).
دليلنا: أن وقوعها مجمع عليه، وكونها بائنا يحتاج إلى دليل. على أن عندنا ليست ها هنا تطليقة بائنة إلا إذا كانت بعوض، وهذه ليست بعوض. فيجب أن تكون رجعيا.
مسألة 12: إذا قال: أنت طالق أقصر، أو أطول طلاق أو أعرض طلاق، طلقت واحدة رجعية، وبه قال الشافعي (2).
وقال أبو حنيفة: تقع بائنة (3).
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 13: إذا قال لها: أنت طالق إذا قدم فلان، فقدم فلان، لا يقع طلاقه، وكذلك إن علقه بشرط من الشروط، أو بصفة من الصفات المستقبلة، فإنه لا يقع أصلا، لا في الحال، ولا في المستقبل حين حصول الشرط والصفة.
وقال جميع الفقهاء: إنه يقع إذا حصل الشرط (4).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5)، فإنهم لا يختلفون في ذلك.