في حجر بعض الأنصار (1).
وأيضا: فإن النبي - صلى الله عليه وآله - أعتق صفية، وجعل عتقها صداقها (2). ومعلوم أنه تزوجها من نفسه.
مسألة 47: إذا جعل الأب أمر بنته البكر إلى أجنبي، وقال له: زوجها من نفسك، فإنه يصح. وبه قال أبو حنيفة (3).
وقال الشافعي: لا يصح (4).
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء، فإنه إذا ثبت ذلك فأحد لا يفرق بين المسألتين.
مسألة 48: الولي الذي ليس بأب ولا جد، إذا أراد أن يزوج كبيرة بإذنها بابنه الصغير كان جائزا.
وقال الشافعي: لا يجوز، لأنه يكون موجبا قابلا (5).
دليلنا: إجماع الفرقة، وما قلناه في المسألة الأولى أيضا.
مسألة 49: للأب أن يزوج بنته الصغيرة بعبد أو مجنون، أو مجذوم، أو أبرص، أو خصي.
وقال الشافعي: ليس له ذلك (6).