يا رسول الله إنما ترثني ابنتان لي أفاوصي بمالي؟ فقال: (لا) فقال: أفاوصي بنصف مالي؟ فقال: (لا) قال: أفاوصي بثلث مالي؟ فقال: (الثلث والثلث كثير) (1).
وفي بعض الأخبار والثلث كبير (2). فوجه الدلالة من هذا أن سعدا قال ابنتاي تحوزان المال، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وآله، فدل على أنهما تحوزان.
مسألة 4: اختلف من قال بتوريث ذوي الأرحام.
فعندنا أنه يقدم الأقرب فالأقرب، وينزل كل واحد منزلة الوارث الذي يمت به، فيكون ولد البنات والأخوات بمنزلة أمهاتهم، وبنات الأعمام والعمات بمنزلة آبائهم وأمهاتهم، والخال والخالات وآباء الأم بمنزلة الأم، والأعمام للأم والعمات لها بمنزلة الأب. وبه قال أكثرهم، وهو المحكي عن علي عليه السلام، وعمر وابن مسعود (3).
وعن علي: أنه أنزل الأعمام للأم والعمات لها بمنزلة الأعمام للأب والأم (4).
وكان الثوري، ومحمد بن سالم (5)، وأبو عبيد ينزلون العمات للأب بمنزلة