دليلنا: إجماع الفرقة، وقيام الأدلة على بطلان القول بالتعصيب (1)، وإنما الرد بالقربى، والقربى من الجهتين واحدة، فيجب أن يرد عليهما على قدر نصيبهما.
مسألة 70: بنتان وأب، لهما الثلثان، وللأب السدس، والباقي رد عليهم على قدر سهامهم.
وقال الفقهاء: الباقي للأب (2).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 71: بنت، وبنت ابن، وأب، للبنت الصلب النصف، وللأب السدس، والباقي رد عليهما، وتسقط بنت الابن معهما.
وقال الفقهاء: للأب السدس، وللبنتين الثلثان (3)، والباقي للأب بالتعصيب (4).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 72: لا ترث واحدة من الجدات مع أولاده.
وقال جميع الفقهاء: للجدة السدس مع الولد (5).