الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٤ - الصفحة ٣٧٤
مسألة 15: المفوضة إذا طلقها زوجها قبل الفرض وقبل الدخول بها فلا مهر لها، لكن يجب لها المتعة. وبه قال الأوزاعي، وحماد بن أبي سليمان، وأبو حنيفة وأصحابه، والشافعي (1).
وقال مالك: لا مهر لها، ولا متعة لها، ويستحب أن يمتعها استحبابا، وبه قال الليث بن سعد، وابن أبي ليلى (2).
دليلنا: قوله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا " (3) وهذا أمر يقتضي الوجوب.
وقال تعالى: " لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين " (4) وهاهنا ثلاثة أدلة.
أولها: قوله تعالى: " ومتعوهن " وهذا أمر يقتضي الوجوب.

(١) الأم ٥: ٧١، وكفاية الأخيار ٢: ٤٢، والمجموع ١٦: ٣٨٨ و ٣٨٩، والسراج الوهاج: ٣٩٥، ومغني المحتاج ٣: ٢٤١، والمبسوط ٦: ٦١، واللباب ٢: ١٩٨، والنتف في الفتاوى ٢: ٢٩٧، وشرح فتح القدير ٢: ٤٤١، وبدائع الصنائع ٢: ٣٠٢، وعمدة القاري ٢١: ١٠ و ١١، وفتح الباري ٩: ٤٩٦، وتبيين الحقائق ٢: ١٤٤، وأحكام القرآن للجصاص ١: ٤٢٨، والفتاوى الهندية ١: ٣٠٤، والمغني لابن قدامة ٨: ٤٨، وتفسير القرطبي ٣: ٢٠٠، والتفسير الكبير ٥: ١٤٨، وحاشية رد المختار ٣: ١١٠، والدر المختار ٣: ١١٠، ورحمة الأمة ٢: ٤٢، والميزان الكبرى ٢: ١١٦، وإعانة الطالبين ٣: ٣٥٦.
(٢) أسهل المدارك ٢: ١١٨، والمبسوط ٦: ٦١ وعمدة القاري ٢١: ١١، وبدائع الصنائع ٢: ٣٠٢.
وفتح الباري ٩: ٤٩٦، والمغني لابن قدامة ٨: ٤٩، والشرح الكبير ٨: ٨٩، والمجموع ١٦: ٣٩٠، وأحكام القرآن للجصاص ١: ٤٢٨، ورحمة الأمة ٢: ٤٢، والميزان الكبرى ٢: ١١٦، والجامع لأحكام القرآن ٣: ٢٠٠، والتفسير الكبير ٥: ١٤٨.
(٣) الأحزاب: ٤٩، (4) البقرة: 236.
(٣٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 ... » »»
الفهرست