مسألة 15: المفوضة إذا طلقها زوجها قبل الفرض وقبل الدخول بها فلا مهر لها، لكن يجب لها المتعة. وبه قال الأوزاعي، وحماد بن أبي سليمان، وأبو حنيفة وأصحابه، والشافعي (1).
وقال مالك: لا مهر لها، ولا متعة لها، ويستحب أن يمتعها استحبابا، وبه قال الليث بن سعد، وابن أبي ليلى (2).
دليلنا: قوله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا " (3) وهذا أمر يقتضي الوجوب.
وقال تعالى: " لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين " (4) وهاهنا ثلاثة أدلة.
أولها: قوله تعالى: " ومتعوهن " وهذا أمر يقتضي الوجوب.