أبي ليلى (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2).
مسألة 138: حكم الرجل المجهول النسب حكم الذي يسلم على يد غيره إذا توالى إليه. وبه قال أبو حنيفة (3).
وقال الشافعي: لا يجوز ذلك (4).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 139: المعتق سائبة لا ولاء عليه، وله أن يوالي من شاء، وبه قال عمر، وابن مسعود في إحدى الروايتين عنهما، وبه قال الزهري، وسليمان بن يسار، وأبو العالية، ومالك (5).
والرواية الأخرى عنهما أنهما قالا: لا سائبة في الإسلام، الولاء لمن أعتق، فإن يخرج من ميراثه جعله في بيت مال المسلمين (6).
وكان الشعبي، والشافعي، وأهل العراق يجعلون ولاءه لمعتقه (7).