الكفارة بانقضاء العدة وعودها بعد التزويج يحتاج إلى دليل.
مسألة 6: ظهار السكران غير واقع، وروي ذلك عن عثمان، وابن عباس، وبه قال الليث بن سعد، والمزني، وداود (1).
وقال كافة الفقهاء - كأبي حنيفة وأصحابه، والشافعي، ومالك، والثوري - إنه يصح كالصاحي (2). ورووا ذلك عن علي - عليه السلام، وعمر بن الخطاب (3).
دليلنا الفرقة وأخبارهم (4)، وأيضا الأصل براءة الذمة، وتعليق الحكم عليها يحتاج إلى دليل.
مسألة 7: إذا تظاهر وعاد لزمته الكفارة، ويحرم عليه وطؤها حتى يكفر. فإن ترك العود والتكفير أجل ثلاثة أشهر، ثم يطالب بالتكفير أو الطلاق مثل المؤلي بعد أربعة أشهر.
وقال مالك: يصير موليا بعد أربعة أشهر يتعلق عليه حكم الفيئة والطلاق (5).
وقال أبو حنيفة وأصحابه، والثوري، والشافعي: لا يلزمه شئ من ذلك،