دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 29: يجوز للعبد أن يتزوج بحرة، وليس بكفو لها، ومتى زوجت بعبد كان لها الفسخ، ولأوليائها الفسخ.
وقال أبو حنيفة: ليس لهم فسخه (1).
وقال الشافعي: ليس للعبد أن يتزوج بحرة (2).
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 30: يجوز للفاسق أن يتزوج بالعفيفة، ولا يفسد العقد وإن كان تركه أفضل. وبه قال محمد بن الحسن (3).
وقال الشافعي: الفاسق ليس بكفو للعفيفة، لا يختلف المذهب فيه (4).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 31: لا مانع من تزوج أرباب الصنائع الدنية من الحياكة، والحجامة، والحراسة، والقيم، والحمامي بأهل المروات كالتجارة والنيابة ونحو ذلك. وبه قال أبو حنيفة في إحدى الروايتين عنه (5).