النصف الباقي لبنت البنت نصفه، ونصفه لبنت الأخت لأنهما بمنزلة بنت واحدة وأخت (1).
وكان يحيى بن آدم (2)، وأبو نعيم يحجبان الزوج ويعطيانه الربع، ولابنة البنت النصف سهمان من أربعة، والباقي لبنت الأخت، ثم يرجعان فيعطيان الزوج النصف، يجعلان باقي المال بين بنت البنت وبنت الأخت على ثلاثة، ثلثاه لبنت البنت، وثلثه لبنت الأخت على قدر سهامهما في حال الحجب، وتصح من ستة (3).
دليلنا: ما تقدم ذكره من إجماع الفرقة، وأيضا: فبنت البنت بنت يتناولها الظاهر، وقد بينا أيضا: أن ولد الأب لا يرث مع ولد الصلب وإن نزل (4).
مسألة 11: عم لأب مع ابن عم لأب وأم، المال لابن العم للأب والأم، دون العم للأب. وخالف جميع الفقهاء في ذلك (5).
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في ذلك، ويقولون: أن أمير المؤمنين - عليه السلام - كان أولى من العباس لو جاز أن يرثا مع البنت، لأن القول بالعصبة باطل عندهم.
مسألة 12: لا يرث المولى مع ذي رحم، قريبا كان أو بعيدا. وبه قال علي - عليه السلام - وعمر، وابن مسعود، وابن عباس، وأبو الدرداء، ومعاذ، وعلقمة،