وعندهم أنها واجبة.
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل.
وأيضا قوله تعالى: " لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره " (1) دل ذلك على أن المدخول بها لا متعة لها، وكذلك المفروض لها.
وقوله تعالى: " وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين " (2) يحتمل أمرين:
أحدهما: أن يكون مخصوصا بمن لم يدخل بها، ولم يسم لها مهرا.
والآخر: أن يكون محمولة على الاستحباب، بدلالة قوله تعالى: " حقا على المحسنين " (3) ولو كانت واجبة لكان فاعلها لا يسمى محسنا، لأن من فعل الواجب من قضاء الدين وغير ذلك لا يسمى محسنا.
مسألة 45: الموضع الذي يجب فيه المتعة أو تستحب، فإنها تثبت، سواء كان الزوج حرا أو عبدا، والزوجة حرة كانت أو أمة، وبه قال جميع الفقهاء (4)، وقال الأوزاعي: إذا كانا عبدين، أو أحدهما فلا متعة (5).
دليلنا: قوله تعالى: " وللمطلقات متاع بالمعروف " (6) ولم يفصل.
وأيضا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
مسألة 46: كل فرقة تحصل بين الزوجين سواء كانت من قبله، أو من قبلها، أو من قبل أجنبي، أو من قبلهما، فلا يجب بها المتعة إلا الطلاق فحسب.
وقال الشافعي: إذا كانت الفرقة من جهته بطلاق أو ارتداده أو إسلام، أو