دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1)، ولأن حق الثلاث ليال له، بدلالة أن له أن يتزوج ثنين أخراوين، فإذا جاز له يتزوج ثنتين أخراوين، جاز له أن يجعل نصيبهما لواحدة منهما.
مسألة 5: إذا سافرت المرأة وحدها بإذن الزوج لا تسقط نفقتها، ولا قسمتها.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه (2).
والآخر: يسقط (3).
دليلنا: أن الأصل ثبوت حقها، وسقوطه يحتاج إلى دليل.
مسألة 6: من كانت عنده زوجتان أو ثلاثة، فتزوج بأخرى، فإن كانت بكرا فإنه يخصها بسبعة أيام ويقدمها، فلها حق التقديم والتخصيص، وإن كانت ثيابها فلها حق التقديم والتخصيص بثلاثة أيام، أو سبعة أيام، ويقضيها في حق الباقيات، وهي بالخيار بين أن تختار ثلاثة أيام خاصة لها، أو سبعة أيام يقضيها في حق البواقي. وبه قال الشافعي، ومالك وأحمد، وإسحاق، وفي الصحابة أنس بن مالك، وفي التابعين الشعبي، والنخعي (4).