وروي عن علي - عليه السلام - وعمر، وزيد بن ثابت، وابن مسعود، أن ميراثه لأقرب عصبة مولاه يوم يموت العبد. وبه قال مالك، والشافعي، والأوزاعي، وأهل العراق، والحجاز (1).
وكان شريح يورث الولاء كما يورث المال. فيقول: إذا أعتق رجل عبدا، ويموت ويخلف ابنين، فيموت أحد الابنين ويخلف ابنا، ثم يموت العبد المعتق.
نصف المال لابن المولى ونصفه لابن الابن لأنه ورث ذلك عن أبيه (2).
وعلى قول الفقهاء: للابن لا غير (3). وعلى مذهبنا يكون للابن أيضا دون ابن الابن، لأنه أقرب.
وروي عن النخعي مثل قول شريح (4).
دليلنا: إجماع الفرقة. وأيضا: قوله عليه السلام: (الولاء لحمة كلحمة النسب) (5) ومع الولد للصلب لا يرث ابن الابن، فكذا الولاء لظاهر الخبر.
مسألة 142: إذا خلف المعتق أبا مولاه وابن مولاه، فللأب السدس والباقي لابن المولى.
وعند زيد، المال لابن المولى. وبه قال الزهري، والحسن، وعطاء، ومالك، والشافعي، وأهل العراق (6).