دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (١). وقوله تعالى: ﴿وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض﴾ (2).
مسألة 73: للجدة من قبل الأم نصيب الأم إذا لم يكن غيرها. الثلث المسمى للأم، والباقي يرد عليها كما يرد على الأم.
وإن اجتمعت جدتان جدة أم، وجدة أب، كان للجدة من قبل الأم الثلث، وللجدة من قبل الأب الثلثان، كل واحدة تأخذ نصيب من يتقرب به.
وقال ابن عباس: جدة الأم لها الثلث نصيب الأم (3)، كما قلناه.
وقال الفقهاء كلهم: لها السدس، فإن اجتمعتا كان السدس بينهما نصفين (4).
دليلنا: إجماع الفرقة على ذلك، وأخبارهم (5).
مسألة 74: أم الأب (6) ترث وإن علت بالإجماع، وأم أب الأم ترث أيضا عندنا إذا لم يكن هناك من هو أقرب منها، وتقاسم من هو في درجتها.
وعندهم أنها لا ترث بالإجماع (7).