الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٤ - الصفحة ٣١٥
والثاني: لا يجوز حمله على وطء ملك اليمين، لأنه قال: " فانكحوهن بإذن أهلهن " (1).
والثالث: أنه قال في سياق الآية: " ذلك لمن خشي العنت منكم " (2) وليس من شرط جواز وطء ملك يمينه خوف العنت على نفسه.
وروي عن جابر أنه قال: من وجد صداق حرة فلا ينكح أمة (3).
وروي عن ابن عباس مثله (4). ولا مخالف لهما.
مسألة 87: إذا كانت عنده حرة، وأذنت له في تزويج أمة جاز عند أصحابنا (5).
وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا: لا يجوز وإن أذنت (6).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (7).
مسألة 88: يجوز للحر أن يتزوج بأمتين، ولا يزيد عليهما.
وقال الشافعي: لا يجوز له أن ينكح أكثر من واحدة، فإن نكح ثانية وتحته أمة فنكاح الثانية باطل. وإن نكح أمتين بعقد واحد بطل نكاحهما (8).

(١) النساء: ٢٥.
(٢) النساء: ٢٥.
(٣) السنن الكبرى ٧: ١٧٤، وأحكام القرآن للجصاص ٢: ١٥٨، والمحلى ٩: ٤٤١.
(٤) المحلى ٩: ٤٤١، وأحكام القرآن للجصاص ٢: ١٥٨.
(٥) يستفاد ذلك من قول الشيخ المفيد - قدس سره - في المقنعة: ٧٧ - ٧٨.
(٦) الأم ٧: ٢٥٤، وأحكام القرآن للجصاص ٢: ١٥٨، وبدائع الصنائع ٢: ٢٦٦، وفتاوى قاضيخان ١: ٣٦٥، والفتاوى الهندية ١: ٢٧٩، والمغني لابن قدامة ٧: ٥١١، والمجموع ١٦: ٢٣٨ و ٢٤٠، وتبيين الحقائق ٢: ١١٢.
(٧) الكافي ٥: ٤٦٣ حديث ٣، والتهذيب ٧: ٢٥٧ حديث ١١١١، والاستبصار ٣: ١٤٦ حديث ٥٣٣.
(٨) الأم ٥: ١٠، وكفاية الأخيار ٢: ٢٥، وحاشية إعانة الطالبين ٣: ٣٤٢، ومغني المحتاج ٣: ١٨٦، والميزان الكبرى ٢: ١١٤، والمغني لابن قدامة ٧: ٥١٤، والمبسوط ٥: ١١٠، والجامع لأحكام القرآن 5: 139، وتبيين الحقائق 2: 112.
(٣١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 ... » »»
الفهرست