والثاني: لا يجوز حمله على وطء ملك اليمين، لأنه قال: " فانكحوهن بإذن أهلهن " (1).
والثالث: أنه قال في سياق الآية: " ذلك لمن خشي العنت منكم " (2) وليس من شرط جواز وطء ملك يمينه خوف العنت على نفسه.
وروي عن جابر أنه قال: من وجد صداق حرة فلا ينكح أمة (3).
وروي عن ابن عباس مثله (4). ولا مخالف لهما.
مسألة 87: إذا كانت عنده حرة، وأذنت له في تزويج أمة جاز عند أصحابنا (5).
وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا: لا يجوز وإن أذنت (6).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (7).
مسألة 88: يجوز للحر أن يتزوج بأمتين، ولا يزيد عليهما.
وقال الشافعي: لا يجوز له أن ينكح أكثر من واحدة، فإن نكح ثانية وتحته أمة فنكاح الثانية باطل. وإن نكح أمتين بعقد واحد بطل نكاحهما (8).