مسألة 26: النبي - صلى الله عليه وآله - كان يحرم عليه الصدقة المفروضة، ولا يحرم عليه الصدقة التي يتطوع بها. وكذلك حكم آله، وهم: ولد عبد المطلب، لأن هاشما لم يعقب إلا منه. وبه قال الشافعي (1) - أعني في صدقة التطوع - إلا أنه أضاف إلى بني هاشم بني المطلب. وله في صدقة التطوع وجهان في النبي خاصة دون آله.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2)، فإنهم لا يختلفون فيه. وقد مضت هذه المسألة فيما مضى مستوفاة.
مسألة 27: صدقة بني هاشم بعضهم على بعض غير محرمة وإن كانت فرضا. وخالف جميع الفقهاء في ذلك وسووا بينهم وبين غيرهم (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4).
مسألة 28: إذا دفع صاحب المال الصدقة إلى من ظاهره الفقر ثم بان أنه كان غنيا في الباطن لا ضمان عليه. وبه قال أبو حنيفة (5).
وللشافعي فيه قولان منصوصان:
أحدهما: لا ضمان عليه، كالإمام.
والثاني: عليه الضمان (6).