وعن علي عليه السلام أنه قال: (يقع به ثلاث تطليقات). وهو قول أبي هريرة 7 وزيد بن ثابت (1).
وعن ابن مسعود أنه قال: يجب به كفارة يمين، وليس بيمين وهو أحد قولي الشافعي، وإحدى الروايتين عن ابن عباس (2).
واختلف التابعون في ذلك، فروي عن أبي سلمة، ومسروق أنهما قالا:
لا يلزمه بها شئ، ولا يتعلق بها حكم (3) كما قلناه.
وعن حماد أنه قال: يقع بها طلقة بائنة (4).
وقال أبو حنيفة: إن خاطب به الزوجة ونوى ظهارا كان ظهارا وإن نوى طلاقا كان طلاقا، فإن لم ينو عددا وقعت طلقة بائنة، وإن نوى عددا، فإن نوى واحدة وقعت واحدة بائنة، وإن نوى ثنتين وقعت واحدة بائنة. وإن نوى الثلاث وقع الثلاث - كما يقول في الكنايات الظاهرة - وإن أطلق كان مؤليا، فإن وطئها قبل انقضاء الأربعة أشهر حنث ولزمته كفارة، وإن لم يطأ حتى انقضت المدة بانت بطلقة، كما يقول في المؤلى عليها أنها تبين بطلقة (5).