المروي أن له أن يوصي إلى غيره (1). وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، ومالك، والثوري (2).
وقال أبو حنيفة: لو أوصى هذا الوصي إلى رجل في أمر أطفال نفسه، لكان ذلك الوصي الثاني وصيا في أمر أطفال الموصي الأول (3)، لأن عنده الوصية لا تتبعض، وهذا لا نقوله نحن.
وقال بعض أصحابنا: ليس له أن يوصي، فإذا مات أقام الناظر في أمر المسلمين من ينظر في تلك الوصية (4)، وبه قال الشافعي، والأوزاعي، وأحمد وإسحاق (5).
دليلنا: على القولين: روايات أصحابنا التي ذكرناها في الكتاب المقدم ذكره (6).
مسألة 44: إذا أوصى إليه وقال: من أوصيت إليه فهو وصيي كانت هذه الوصية صحيحة.
وللشافعي فيه قولان. ذهب المزني، وأبو إسحاق، وجماعة إلى أن المسألة على قولين:
أحدهما: مثل ما قلناه. وبه قال مالك، وأبو حنيفة (7).