النبي صلى الله عليه وآله: (أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة أم لا؟) فقالت: نعم.
فقال: (لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك) (١).
وروى سعيد بن المسيب، عن عبد الله بن عمر، أنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وآله على امرأة طلقها زوجها ثلاثا، ثم تزوجت بآخر لم يصبها، فطلقها، أفتحل للأول؟ فقال صلى الله عليه وآله: (لا حتى تذوق العسيلة) (٢).
مسألة ٧: إذا نكحت نكاحا فاسدا، ودخل بها الزوج الثاني، لا تحل به للأول.
وللشافعي فيه قولان: قال في الجديد مثل ما قلناه (٣)، وبه قال مالك (٤) وفي القديم أنها تحل (٥).
دليلنا: قوله تعالى: ﴿فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره﴾ (6).