الزوجان إذا ارتدا ولهما أولاد، ولحقا بدار الحرب، قال: فإن حملا الأولاد إلى دار الحرب، حكم بكفر الأولاد أيضا، وإن تركا الأولاد في دار الإسلام لا يحكم بردتهم وكفرهم (١).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم على أن المسلم يرث الكافر والكافر لا يرثه، وهي على عمومها (٢).
وأيضا: قوله تعالى: ﴿وأولوا الأرحام بعضهم أولى بعض﴾ (٣) ولم يفرق.
وقوله تعالى: ﴿يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين﴾ (٤) وقوله:
﴿ولأبويه لكل واحد منهما السدس﴾ (٥) وقوله: ﴿ولكم نصف ما ترك أزواجكم﴾ (٦) وقوله: ﴿للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون﴾ (7) ولم يفرق بين المرتد وغيره.
مسألة 111: المطلقة تطليقة ثالثة في حال المرض ترث ما بينها وبين سنة إذا لم يصح من ذلك المرض ما لم تتزوج، فإن تزوجت فلا ميراث لها، والرجل يرثها ما دامت في العدة الرجعية. فأما في البائنة فلا يرثها على حال.
وللشافعي في المطلقة البائنة قولان:
أحدهما: أنها لا ترث. وهو القياس عندهم.
والثاني: ترث (8). ولم يفصلوا الذي ذكرناه.