الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٤ - الصفحة ٣٨
وإسحاق، ومحمد بن جرير الطبري (1).
وقال أصحابنا: إذا خلف أبوين وجدة أم أبيه، فللأم الثلث، وللأب الثلثان، ويؤخذ السدس من نصيب الأب، ويعطى الجدة التي هي أمه على وجه الطعمة، لا الميراث (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3).
مسألة 30: إذا خلف أم الأم وأم الأب مع الأب، فالمال كله عندنا للأب، ويؤخذ منه السدس طعمة، فيعطى أم الأب ولا شئ لأم الأم.
وقال الشافعي، ومن ذكرناه في المسألة الأولى: لا ترث أم الأب مع الأب شيئا على ما قلناه ولا يشارك عند الشافعي ومن وافقه في المسألة الأولى أم الأم أم الأب (4).
وعند مخالفيهم السدس بينهما، أعني أم الأب، وأم الأم (5).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (6). وما رواه عبد الله بن مسعود، وعبد الله

(١) المبسوط ٢٩: ١٦٩، وبداية المجتهد ٢: ٣٤٥، والمجموع ١٦: ٨٦، والمغني لابن قدامة ٧: ٥٩ و ٦٠، والشرح الكبير ٧: ٤٤.
(٢) انظر ذلك في الوسيلة لابن حمزة: ٣٨٨، والغنية لابن زهرة: ٦٠٧ (ضمن الجوامع الفقهية)، والسرائر : ٤٠٢.
(٣) الكافي ٧: ١١٤ حديث ١١ و ١٥، والتهذيب ٩: ٣١٠ و ٣١١ حديث ١١١٤ و ١١١٦ و ١١١٨ و ١١٢٠، والاستبصار ٤: ١٦٢ و ١٦٣ حديث ٦١٣ و ٦١٦ و ٦١٨.
(٤) المجموع ١٦: ٨٦، وكفاية الأخيار ٢: ١٦، والوجيز ١: ٢٦٥، ومغني المحتاج ٣: ١٢، والمبسوط ٢٩: ١٦٩، وعمدة القاري ٢٣: ٢٤٠، وبداية المجتهد ٢: ٣٤٤، والمغني لابن قدامة ٧: ٦٠، والشرح الكبير ٧: ٤٤ - ٤٥، والجامع القرآن للقرطبي ٥: ٧٠.
(٥) بداية المجتهد ٢: ٣٤٥، والمغني لابن قدامة ٧: ٦٠، والشرح الكبير ٧: ٤٥، والمبسوط ٢٩: ١٦٩، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٥: ٧٠، والمجموع ١٦: ٨٧، وكفاية الأخيار ٢: ١٦.
(٦) الكافي ٧: ١١٤ حديث ١١ و ١٥، والتهذيب ٩: ٣١١ حديث ١١١٦ و ١١١٨ و ١١٢٦، والاستبصار ١: ١٦٢ حديث 614 و 616.
(٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... » »»
الفهرست