وإسحاق، ومحمد بن جرير الطبري (1).
وقال أصحابنا: إذا خلف أبوين وجدة أم أبيه، فللأم الثلث، وللأب الثلثان، ويؤخذ السدس من نصيب الأب، ويعطى الجدة التي هي أمه على وجه الطعمة، لا الميراث (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3).
مسألة 30: إذا خلف أم الأم وأم الأب مع الأب، فالمال كله عندنا للأب، ويؤخذ منه السدس طعمة، فيعطى أم الأب ولا شئ لأم الأم.
وقال الشافعي، ومن ذكرناه في المسألة الأولى: لا ترث أم الأب مع الأب شيئا على ما قلناه ولا يشارك عند الشافعي ومن وافقه في المسألة الأولى أم الأم أم الأب (4).
وعند مخالفيهم السدس بينهما، أعني أم الأب، وأم الأم (5).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (6). وما رواه عبد الله بن مسعود، وعبد الله