وقال الشافعي: مد في جميع ذلك، وهو رطل وثلث، إلا فدية الأذى خاصة، فإنها مدان، وبه قال ابن عمر، وابن عباس، وأبو هريرة (1).
وقال أبو حنيفة: إن أخرج تمرا أو شعيرا فإنه يدفع صاعا وهو: أربعة أمداد، والمد: رطلان، وإن أخرج طعاما فنصف صاع.
وفي الزبيب روايتان: إحداهما صاع، والأخرى: نصف صاع (2). وقال مالك: مثل قول الشافعي، إلا كفارة الظهار، فإنه قال: يدفع إلى كل مسكين مدا - بالمد الحجازي - وهو مد وثلث بمد النبي صلى الله عليه وآله (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4)، وطريقة الاحتياط.
مسألة 63: يحب أن يطعم ما يغلب على قوته وقوت أهله.
وقال الشافعي: يجب أن يطعم من غالب قوت البلد (5).
وقال أبو سفيان بن حرب: مثل ما قلناه (6).
دليلنا: قوله تعالى: " من أوسط ما تطعمون أهليكم " (7) فأوجب من أوسط