الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٤ - الصفحة ٥٢٦
دليلنا: أن الظهار حكم شرعي، لا يصح ممن لا يقر بالشرع، كما لا يصح منه الصلاة وغيرها، وأيضا فإن الكفارة منه لا تصح، لأنها تحتاج إلى نية القربة، ولا يصح ذلك مع الكفر، وإذا لم تصح منه الكفارة لم يصح منه الظهار لأن أحدا لا يفرق بينهما.
مسألة 3: لا يقع الظهار قبل الدخول بالمرأة.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2). وأيضا: الأصل براءة الذمة، وثبوت العقد، وجواز الوطء من غير شرط، ومن يمنع من جميع ذلك يحتاج إلى دليل شرعي، ولا دليل.
مسألة 4: إذا ظاهر من امرأته ثم طلقها طلقة رجعية حكم بصحة الظهار، وسقطت عنه كفارة الظهار، فإن راجعها عادت الزوجية ووجب الكفارة.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: إذا قال: الرجعة تكون عودا فإذا راجعها ثم اتبع الرجعة طلاقا لزمته كفارة (3)، وإذا قال: لا يكون عودا فإنه إذا طلقها عقيب الرجعة لم تلزمه

(١) الأم ٥: ٢٧٦، ٢٧٧، ومختصر المزني: ٢٠٢، والمجموع ١٧: ٣٤٣، والمبسوط ٦: ٢٣٠، وعمدة القاري ٢٠: ٢٨٢، والمغني ٨: ٥٥٦ و ٥٥٧، والشرح الكبير ٨: ٥٦٧، والجامع لأحكام القرآن ١٧: ٢٧٥، وبلغة السالك ١: ٤٨٦، والبحر الزخار ٤: ٢٣١.
(٢) الكافي ٦: ١٥٦ حديث ٢١، ومن لا يحضره الفقيه ٣: ٣٤٠ حديث ٦١٣٧ و ١٦٣٨، والتهذيب ٨: ٢١ حديث ٦٥ و ٦٦.
(٣) الأم ٥: ٢٧٩ ومختصر المزني: ٢٠٤، وكفاية الأخيار ٢: ٧١، والمجموع ١٧: ٣٦١ و ٣٦٢، والوجيز ٢: ٧٩ و ٨٠ وبداية المجتهد ٢: ١٠٥، والجامع لأحكام القرآن 3: 280.
(٥٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 520 521 522 523 525 526 527 528 529 530 531 ... » »»
الفهرست