وفي أصحابه من قال: يجوز ذلك، لأن ما يأخذه على جهة المعاوضة كالإجارات (1).
دليلنا: إجماع الفرقة. وأيضا: روي أن الفضل بن عباس، والمطلب بن ربيعة (2) سألا النبي - صلى الله عليه وآله - أن يوليها العمالة، فقال لها: " أن الصدقة أوساخ أيدي الناس، وأنها لا تحل لمحمد وآل محمد " (3).
مسألة 14: تحل الصدقة لآل محمد - عليهم السلام - عند فوت خمسهم، أو الحيلولة بينهم وبين ما يستحقونه من الخمس. وبه قال الإصطخري من أصحاب الشافعي (4). وقال الباقون من أصحابه أنها لا تحل لهم، لأنها إنما حرمت عليهم تشريفا لهم وتعظيما، وذلك حاصل مع منعهم الخمس (5).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (6). وأيضا قوله تعالى: " إنما الصدقات للفقراء والمساكين " (7) الآية، وإنما أخرجناهم في حال توسعتهم إلى الخمس بدليل.
مسألة 15: موالي آل محمد لا تحرم عليهم الصدقة. وبه قال الشافعي وأكثر