مسألة ١١٣: إذا مات ولد الملاعنة وخلف أما وأخوين منها (١)، فلام الثلث بالتسمية، والباقي يرد عليها، ويسقط الأخوان معها.
وقال الشافعي: للأم السدس، وللأخوين الثلث، والباقي لمولى الأم، فإن لم يكن فلبيت المال. وبه قال زيد بن ثابت (٢).
وقال أبو حنيفة: لها السدس، ولهما الثلث، والباقي يرد عليهم (٣).
وقال عبد الله بن مسعود: المال كله للأم لأنها عصبة (٤).
وقال عبد الله بن عمر، وابن أبي ليلى: الباقي من قرض الأم والأخوة فلعصبة الأم (٥).
دليلنا: إجماع الفرقة، وقوله تعالى: ﴿وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض﴾ (6) والأم أولى من الإخوة، لأنهم يتقربون بها، وقد بينا أن الإخوة من جهة الأم لا يحجبون، ومن جهة الأب إنما يحجبون إذا كان هناك أب حي، وليس هاهنا أب.
مسألة 114: الظاهر من مذهب أصحابنا أن ولد الزنا لا يرث أمه، ولا ترثه أمه، ولا أحد من جهتها.
وقد ذهب قوم من أصحابنا إلى أن ميراثه مثل ميراث ولد الملاعنة، وسواء