مسألة 33: إذا قال لها: طلقي نفسك فطلقت واحدة وقع عهد الشافعي (1).
وعند أبي حنيفة لا يقع أصلا (2)، وهو مذهبنا، وإن اختلفا في العلة.
دليلنا: ما تقدم في المسألة الأولى سواء.
مسألة 34: إذا قال لها: طلقي نفسك واحدة فطلقت ثلاثا وقعت عند الشافعي واحد (3).
وعند مالك: لا يقع (4): وهو مذهبنا، وإن مذهبنا، وإن اختلفا في العلة.
دليلنا: ما تقدم ذكره في المسألة الأولى سواء.
مسألة 35: إذا قال لزوجته الحرة، أو الأمة، أو أمته، أنت علي حرام، لم يتعلق به حكم، لا طلاق، ولا عتاق، ولا ظهار نوى أو لم ينو، ولا يمين، ولا وجوب كفارة.
وقال الشافعي: إن نوى طلاقا في الزوجة كان طلاقا، فإن لم ينو عددا وقع طلقة رجعية، وإن نوى عددا كان ما نواه، وإن نوى ظهارا كان ظهارا، وإن نوى تحريم عينها لم تحرم، ويلزمه كفارة يمين، ولا يكون يمينا، لكن يجب به كفارة يمين (5)، وإن أطلق ففيه قولان: