وقد روى أصحابنا: إن تزويج العبد خاصة يقف على إجازة مولاه، وله فسخه (1).
ورووا أنهم - عليهم السلام - قالوا: " إنما عصى مولاه ولم يعص الله " (2) وقد ذكرنا الروايات بذلك في الكتاب الكبير (3).
مسألة 12: يصح أن يكون الفاسق وليا للمرأة في التزويج، سواء كان له الإجبار مثل الأب والجد في حق البكر، أو لم يكن له الإجبار كالأب والجد في حق الثيب الكبيرة، وسائر العصبات في حق كل أحد. وبه قال أبو حنيفة (4).
وقال الشافعي: لا يصح في الفاسق أن يكون وليا سواء كان له الإجبار أو لم يكن (5)، وهو الصحيح عندهم.
وقال أبو إسحاق: إن كان وليا له الإجبار زالت ولايته بالفسق، وإن لم يكن له الإجبار لم تزل ولايته (6)، لأنه بمنزلة الوكيل.
وفي أصحابه من قال: الفسق لا يقدح في الولاية (7)، كقول أبي حنيفة وقولنا، وليس بشئ عندهم.