مسألة 1: إذا عقد على مهر فاسد مثل: الخمر والخنزير والميتة وما أشبه فسد المهر، ولم يفسد النكاح، ووجب لها مهر المثل - وبه قال جميع الفقهاء (1) إلا مالكا فإن عنه روايتان:
إحداهما: مثل ما قلناه.
والأخرى: يفسد النكاح (2).
وبه قال قوم من أصحابنا (3).
دليلنا: أن ذكر المهر ليس من شرط صحة العقد، فإذا ذكر ما هو فاسد، لم يكن أكثر من أم لم يذكره أصلا، فلا يؤثر ذلك في فساد العقد - وأيضا قوله صلى الله عليه وآله: " لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل " (4)