وللشافعي فيه قولان: أحدهما أنه تسقط البعدى بالقربى، والثاني:
أنهما، إن كانتا من قبل أم فإن القربى تسقط البعدى، وإن كانتا من قبل أب فعلى قولين، مثل قول زيد (١).
دليلنا: إجماع الفرقة. وأيضا: قوله تعالى: ﴿وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض﴾ (٢) وإذا كانت إحداهما أقرب فهي أولى بالميراث، ومن سوى بينهما فعليه الدلالة.
مسألة ٧٩: أم الأم لا ترث عندنا مع الأب.
وقال الشافعي، مع باقي الفقهاء: لها السدس (٣).
دليلنا: إجماع الفرقة. وقوله تعالى: ﴿وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض﴾ (4) وهذه قد بعدت لأنها تدلي بالأم، والأم تدلي بنفسها، والأب يدلي بنفسه، فلا يجوز أن يشاركه من يدلي بغيره. وأيضا: ليس في القرآن ولا في السنة أنها ترث مع الأب، فيجب أن لا ترث معه.
مسألة 80: القول بالعصبة باطل عندنا، ولا يورث بها في موضع من المواضع، وإنما يورث بالفرض المسمى، أو القربى، أو الأسباب التي يورث بها، من الزوجية والولاء.
وروي ذلك عن ابن عباس، لأنه قال فيمن خلف بنتا وأختا: أن المال