عليه وآله: " أمسك أربعا وفارق سائرهن " (1)، وفي رواية أخرى أمره النبي صلى الله عليه وآله أن يختار منهم أربعا ويفارق البواقي (2). وهذا نص.
مسألة 103: إذا كانت عنده يهودية أو نصرانية، فانتقلت إلى دين لا يقر عليه أهله، لم يقبل منها إلا الإسلام أو الدين الذي خرجت منه.
وللشافعي فيه ثلاثة أقوال:
أحدها: مثل ما قلناه (3).
والثاني: لا يقبل منها إلا الإسلام (4).
والثالث: يقبل منها كل دين يقر أهله عليه (5).
وحكم نكاحها: إن كان لم يدخل بها، وقع الفسخ في الحال، وإن كان بعده، وقف على انقضاء العدة (6).
دليلنا: أن ما ذكره مجمع عليه، وما ادعوه ليس عليه دليل.
مسألة 104: إذا انتقلت إلى دين يقر عليه أهله: مثل أن انتقلت إلى يهودية أو نصرانية إن كانت مجوسية، أو كانت وثنية فانتقلت إلى اليهودية أو النصرانية أقرت عليه.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه.