وإن كان خمسا وأطعم خمسا بقيمة كسوة خمس أجزأه. (1).
دليلنا: قوله تعالى: " إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم " (2) فخير بين إطعام عشرة أو كسوة عشرة، فمن كساء خمسا وأطعم خمسا لم يمتثل الظاهر، بل خالف.
مسألة 68، يجوز صرف الكفارة إلى الصغار والكبار إذا كانوا فقراء بلا خلاف، وعندنا يجوز أن يطعمهم إياه ويعد صغيرين بكبير، ووافقناه مالك في عد صغيرين بكبير (3).
وقال الشافعي وأبو حنيفة لا يصح أن يقبضهم إياه. بل يحتاج أن يعطي وليه ليصرفه في مؤنته (4).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: " فإطعام ستين مسكينا " (5) ولم يشرط تقبيض الولي.
مسألة 69، إذا أعطى كفارته لمن ظاهره الفقر، ثم بان له أنه غني أجزأه.
وبه قال أبو حنيفة، ومحمد، ومالك، والشافعي في القديم (6).
وقال في الجديد: لا يجزي - وهو الأصح عندهم، وبه قال أبو يوسف (7).
دليلنا: قوله تعالى: " فإطعام ستين مسكينا " (8) ونحن نعلم أنه أراد من كان ظاهره كذلك لا الباطن، لأن الباطن لا طريق لنا إليه، وهذا قد أعطى