الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٤ - الصفحة ١٩٦
وروي أن النبي - صلى الله عليه وآله - فتح هوازن ولم يقسم أرضها بين الغانمين، فلو كانت للغانمين لقسمها فيهم (1).
وروي أن عمر فتح قرى بالشام، فقال له بلال: أقسمها بيننا، فأبي عمر ذلك، وقال: اللهم اكفني شر بلال وذريته. فلو كانت القسمة واجبة لكان يفعلها عمر (2).
وروي أن عمر استشار عليا - عليه السلام - في أرض السواد، فقال له علي عليه السلام: (دعها عدة المسلمين) (3)، ولم يأمره بقسمتها، ولو كان واجبا لكان يشير إليه بالقسمة.
مسألة 19: سواد العراق ما بين الموصل وعبادان طولا، وما بين حلوان والقادسية عرضا، فتحت عنوة، فهي للمسلمين على ما قدمنا القول فيه.
وقال الشافعي: كانت غنيمة للغانمين، فقسمها عمر بين الغانمين، ثم اشتراها منهم، ووقفها على المسلمين، ثم أجرها منهم، وهذا الخراج هو أجرة (4).
وقال الثوري، وابن المبارك: وقفها عمر على المسلمين (5).
وقال أبو حنيفة: هذه الأرضون أقرها عمر في يد أهلها المشركين، وضرب عليهم الجزية باسم الخراج، فهذا الخراج هو تلك الجزية. وعنده لا يسقط ذلك بالإسلام (6).

(١) رواه الشافعي في أمه ٤: ١٥٧.
(٢) المحلى ٧: ٣٤٢، والسنن الكبرى ٩: ١٣٨، والمغني لابن قدامة ٢: ٥٧٦، والخراج لأبي يوسف: ٢٦ و ٣٥.
(٣) لم أعثر على هذا الخبر في المصادر المتوفرة.
(٤) الأم ٤: ١٨١، ومغني المحتاج ٤: ٢٣٤، والسراج الوهاج: ٥٤٧، والمجموع ١٩: ٤٥٤، والمبسوط ١٠: ١٥، وبداية المجتهد ١: ٣٨٧، وتبيين الحقائق ٣: ٢٧٢، ومغني المحتاج ٤: ٢٣٤.
(٥) حكي ذلك في المجموع ١٩: ٤٥٤ عن أبي سعيد الإصطخري.
(٦) المبسوط ١٠: ١٥، وبداية المجتهد 1: 387 و 388، وتبيين الحقائق 3: 271.
(١٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 ... » »»
الفهرست