وقال أبو حنيفة: إذا لم يكن تحته حرة جاز له أن ينكح من الإماء ما نكح من الحرائر، وله أن يتزوج أربع إماء بعقد واحد، أو واحدة بعد أخرى كيف شاء (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2).
مسألة 89: للعبد أن ينكح أربع إماء، أو حرتين، أو حرة وأمتين، ولا يجوز أن ينكح أمة على حرة إلا برضاء الحرة.
وقال الشافعي: له نكاح أمة وأمتين، ونكاح أمة على حرة، وحرة على أمة (3).
وقال أبو حنيفة: يجوز له ذلك إلا إذا كان تحته حرة، فإنه لا يجوز له نكاح أمة، كالحر (4).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5).
وأيضا: قوله تعالى: " وانكحوا الأيامي منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم " (6)