دليلنا: إجماع الفرقة، وقوله: " فإطعام ستين مسكينا " (1) وقال في كفارة اليمين: " فإطعام عشرة مساكين " (2) فاعتبر تعالى العدد، فلا يجوز الإخلال به.
كما لا يجوز الإخلال بالإطعام.
وأيضا طريقة الاحتياط تقتضي ذلك، لأن ما اعتبرناه مجمع على جوازه، وما قاله أبو حنيفة لا دليل على جوازه.
مسألة 60: لا يجوز إعطاء الكفارة للمكاتب، وبه قال الشافعي (3).
وقال أبو حنيفة: يجوز ذلك (4).
دليلنا: طريقة الاحتياط.
مسألة 61: لا يجوز دفع الكفارة إلى الكافر، وبه قال الشافعي (5).
وقال أبو حنيفة: يجوز (6).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى من طريقة الاحتياط، فإن إعطاءه لمسلم مجمع على جوازه، وإعطاؤه لكافر ليس على جواز دليل.
مسألة 62: يجب أن يدفع إلى كل مسكين مدان. والمد: رطلان وربع بالعراقي، في سائر الكفارات.