الكتب
المجموعات
المؤلفون
المطبعات
الناشرون
مفاتيح البحث
البحث
بحث Google
الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٤ - الصفحة ١
كتاب الخلاف تأليف شيخ الطائفة الإمام أبي جعفر
محمد بن الحسن الطوسي
قدس سره 385 - 460 ه الجزء الرابع مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة
(١)
مفاتيح البحث:
محمد بن الحسن الطوسي
(1)
الذهاب إلى صفحة:
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
...
»
»»
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
كتاب الفرائض ميراث من لا وارث له
5
2
الاختلاف في توريث ذوي الأرحام
5
3
لو خلف من له سهم وزوجا أو زوجة
11
4
في ترتيب ذوي الأرحام في الفرائض
14
5
أولوية أولاد الصلب على أولاد الأب
16
6
نصيب الخالات والأخوال المفترقين من الإرث
16
7
نصيب العمات المفترقات من الإرث
17
8
نصيب بنات الإخوة المفترقين من الإرث
17
9
في قرابة الأب والأم الذين يرثون بالرحم
19
10
لو خلف زوجا وبنت بنت وبنت أخت
19
11
ابن العم للأب والأم يحجب العم للأب
20
12
لا يرث المولى مع ذي رحم
20
13
نصيب المولى في ميراث يؤخذ بالولاء
21
14
الامام وارث من لا وارث له
22
15
وجوب تسليم المال للامام العادل
23
16
المسلم يرث الكافر ولا عكس
23
17
في ميراث الكافر
25
18
لو أسلم الكافر قبل قسمة الميراث أو بعده
26
19
حكم المملوك في الميراث
26
20
إذا كان العبد حرا يرث بحساب حريته
27
21
العبد إذا كان بعضه حرا يورث بعد موته
28
22
نصيب القاتل عمدا من الميراث
28
23
ميراث الغرقى والمهدوم عليهم
31
24
القاتل والمملوك والكافر لا يحجبون
32
25
الأولاد يحجبون أولاد الأم في الفرائض
33
26
تعريف الكلالة
34
27
من يحجب الإخوة والأخوات من الأب والأم عن الميراث
36
28
الأب يسقط أم الأم من الميراث
37
29
أم الأب لا ترث مع الأب
37
30
الأب يحجب أم الأم وأم الأب في الفرائض
38
31
لا تسقط الأم عن الثلث بالأختين
39
32
لا يقع الحجب بالإخوة ولا بالأخوات إذا كانوا من قبل الأم
39
33
نصيب الزوج والأبوين من الميراث إذا اجتمعا
40
34
نصيب الزوجة والأبوين إذا اجتمعا
40
35
لو ماتت المرأة عن زوج وأخت
41
36
لو تركت زوجا وأم وأختان
41
37
لو تركت زوجا وأختين لأب وأم، وأم، وأخ للام
42
38
لو اجتمع في الفرض زوج وأبوين وبنتين
43
39
لو اجتمع في الفرض زوج وأبوين وبنتين
43
40
لو ترك زوجة وأختين وأم
43
41
لو خلف زوجة وأم وأختين من أب وأم وأخ من أم
43
42
فإذا كان معهم أخ آخر من أم
44
43
لو ترك زوجة وأبوين وبنتين
44
44
للبنتين فصاعدا الثلثان
44
45
لو ترك بنت، وبنت ابن، وعصبة
45
46
لو ترك بنت، وبنات ابن، وعصبة
46
47
من ترك بنتين وبنت ابن وعصبة
46
48
لو ترك بنتين، وبنت ابن ومعها ابن ابن
47
49
لو ترك زوج، وأبوين، وبنت، وبنت ابن
47
50
لو خلف بنت، وبنات ابن، وابن ابن
47
51
في بنتين، وابن ابن، وبنت ابن ابن
48
52
في بنتين وبنت ابن، وابن ابن ابن
48
53
لو خلف بنتين وأختا لأب وأم أو لأب
49
54
في البنت الواحدة، وأخت لأب وأم، أو لأب
50
55
في ولد الولد يقوم مقام الولد في الفرائض
50
56
بنو الأخ يرثون مع الجد وإن نزلوا
51
57
في ميراث الأخت والعصبة إذا اجتمعا
51
58
لو ترك أختا من أب وأم وأخوات من أب وعصبة
52
59
أختان من أب وأم، وأخت من أب، وابن أخ من أب
52
60
أختان من أب وأم، وأخ وأخوات من أب
52
61
لو اجتمع في الميراث ثلاث أخوات مفترقات وعصبة
53
62
في ثلاث أخوات مفترقات مع إحداهن أخ
54
63
في ثلاث أخوات مفترقات مع كل واحدة منهن أخ
54
64
لا يرث مع البنات أحد من الأخوات
55
65
لو اجتمعوا أبوان وإخوة
56
66
لو ترك بنتا وأب
56
67
لو خلف بنتين وأب
57
68
لو ترك بنتا وبنت ابن وأب
57
69
لا ترث واحدة من الجدات مع أولاده
57
70
للجدة من قبل الأم نصيب الأم إذا لم يكن غيرها
58
71
أم الأب، وأم أب الأم ترثان
58
72
من ترث بالسببين معا
59
73
لأم أب الأم نصيب في الميراث
60
74
أم أب أب لا تسقط بأم أم أب
60
75
إذا كانت قربى وبعدى من جهة واحدة
61
76
الأب يحجب أم الأم في الميراث
62
77
في بطلان القول بالعصبة
62
78
في بطلان القول بالعول
73
79
لو اجتمع ابنا عم أحدهما أخ من أم
77
80
الولاء لا يثبت به ميراث مع وجود ذوي الأنساب
79
81
الولاء يجري مجرى النسب في الميراث
79
82
ابن الابن لا يرث الولاء مع الابن
81
83
ولاء مولى المعتقة لعصبتها دون ولدها
81
84
الجد والأخ يستويان في الولاء
81
85
لو خلف المولى إخوة أو أخوات فالولاء يكون بينهم
82
86
لو ترك ابنا لمولاه، وابن ابن له، فالمال للابن
83
87
في مولى مات وخلف ثلاثة بنين
83
88
المعتق لا يرث المعتق
84
89
من زوج أمته من عبد ثم أعتقها
84
90
في تزوج بمعتقة قوم فجاءت بولد
85
91
حر تزوج بأمة وجاءت بولد
86
92
في عبد تزوج بمعتقة رجل فجاءت بولد
86
93
في العبد يتزوج معتقة رجل فيستولدها بنتين
87
94
الجد والجدة من قبل الأم بمنزلة الأخ والأخت
88
95
إذا كان مع الجد للأب اخوة، فإنهم يرثون معه
89
96
ابن الأخ يقوم مقام الأخ في مقاسمة الجد
90
97
الجد يقاسم الإخوة في الميراث
90
98
في الإخوة الذين يقاسمهم الجد الميراث
91
99
الأخوات مع الجد يقاسمن الجد
92
100
نصيب البنت والأخت والجد إذا اجتمعوا في ميراث
92
101
نصيب الزوج والام والجد إذا اجتمعوا في ميراث
93
102
نصيب الأخت والأم والجد في الميراث
94
103
زوج وأم وأخت وجد لو اجتمعوا في ميراث
95
104
لو اجتمع في ميراث أخ لأب وأم، وأخ لأب، وجد
97
105
في الأخت لأب وأم وأخ لأب وجد
98
106
في ميراث المرتد
98
107
لو طلقها في حال مرضه التطليقة الثالثة
101
108
فرض المشتركة زوج وأم، وأخوان في ميراث
102
109
في ميراث ولد الملاعنة
104
110
في ميراث ولد الزنا
104
111
في ولد الزنا إذا كان توأما ثم مات أحدهما
105
112
لو خلف خنثى له ما للرجال وما للنساء
106
113
لو ترك أولادا مسلمين ومشركين
107
114
الولد الأسير يشارك الحاضر في الميراث
107
115
في ميراث المجوس
108
116
في مجوسية ماتت وخلفت أما هي أخت لأب
110
117
في مجوسية ماتت وخلفت بنتا هي أخت لأب
110
118
في مجوسي مات وخلف أما هي أخت لأب
111
119
في مجوسية خلفت أما هي أخت لأبيها
111
120
إذا علم المولد أنه حي ورث
112
121
حكم الحامل في تقسيم الميراث
112
122
في دية الجنين
113
123
الدية يرثها جميع الورثة
114
124
يقضى من الدية الدين والوصايا
115
125
الحبوة من تخص الولد الأكبر في الفرائض
115
126
لو خلفت المرأة زوجا ولا وارث لها سواه
116
127
نصيب المرأة من الرباع والدور والأرضين في الميراث
116
128
من تزوج في حال مرضه ومات بعد الدخول
117
129
في ميراث المكاتب
117
130
في ميراث المعتق بعضه
118
131
في ميراث الأسير إذا علم حياته
119
132
متى يقسم مال المفقود
119
133
ولاء الموالاة جائز
120
134
في الرجل المجهول نسبه
121
135
في المعتق سائبة لا ولاء عليه وله أن يوالي من شاء
121
136
في حكم من أعتق عن غيره
122
137
لو مات العبد المعتق وليس له مولى
122
138
في ميراث المعتق
123
139
لو ترك جد مولاه وأخا مولاه
124
140
لو ترك ابن أخ المولى وجد المولى
124
141
في بيع الولاء وهبته
125
142
ميراث ولد الملاعنة إذا كانت أمه ميتة
125
143
جدة الأب لا ترث مع ابنها
126
144
في ميراث الجدات
127
145
في ميراث الإخوة للأب مع الأخت للأب والأم
129
146
لو ترك امرأة وأما وأخا وجدا
129
147
حكم الفاضل من الفرائض
129
148
انفراد ابن عباس بثلاث مسائل
130
149
انفراد ابن مسعود بخمس مسائل
131
150
كتاب الوصايا في صحة الوصية للوارث
135
151
استحباب الوصية لذوي الأرحام
136
152
لو أوصى بمثل نصيب ابنه لأجنبي
136
153
بطلان الوصية بقوله: أوصيت له بنصيب ابني
137
154
تحديد مقدار الضعف في الميراث
138
155
لو قال: لفلان ضعفا نصيب أحد ورثتي
139
156
إذا أوصى بجزء ماله
139
157
لو أوصى بالكثير من ماله
139
158
لو أوصى بسهم من ماله أو بشيء منه
140
159
لو أوصى لجماعة بنسب مختلفة ولم تجز الورثة
141
160
لو أوصى لرجل بكل ماله وللآخر بثلث
142
161
في تصرفات المريض
143
162
إذا أوصى بخدمة عبده أو بغلة داره
143
163
لو أوصى لرجل بزيادة على الثلث وأجازها الورثة
144
164
يصرف ما أوصى به في الرقاب إلى المكاتبين والعبيد
145
165
في أقل الجمع
145
166
في تقديم الحج على غيره من الوصايا
146
167
انتقال مال الوصية إلى الموصى له بعد موت الموصي
146
168
لو أوصى بثلث عبده إلى فلان
147
169
لو أوصى بثلث ماله في سبيل الله
148
170
لو قبل الوصية جاز له ردها قبل موت الموصي
148
171
استحباب قبول الوصية له في أبيه
149
172
صحة نكاح المريض تتوقف على الدخول بالزوجة
149
173
إذا أوصى بثلث ماله لقرابته
150
174
لو أوصى بثلث ماله لجيرانه
152
175
حكم الوصية لأهل الذمة والحربي
153
176
في صحة الوصية للقاتل
154
177
لو أوصى لواحد بعد آخر بثلث ماله
154
178
إذا ضرب الحامل الطلق
155
179
إذا أعتق ثم حابى في مرضه المخوف
155
180
لو جمع بين عطية منجزة وعطية مؤخرة
156
181
إذا أوصى بثلث ماله لأهل بيته
156
182
إذا أوصى لعترته
157
183
لو أوصى لمواليه
157
184
إذا أوصى لمواليه وله موال ولأبيه موال
157
185
لو أوصى لرجل بعبد له وله مال غائب
158
186
لا يجوز للملوك أن يكون وصيا
158
187
في جواز كون المرأة وصيا
159
188
لو أوصى إلى رجلين
160
189
لا يجوز أن يوصي إلى أجنبي في تولي أمر ولده مع وجود أبيه
161
190
لا ولاية للأم على أولادها إلا بوصية من أبيهم
162
191
لو أوصى إليه بجهة من الجهات
162
192
إذا أوصى إلى غيره وأطلق الوصية
162
193
لو قال للوصي: من أوصيت إليه فهو وصي
163
194
لو قال للوصي: متى أوصيت إلى فلان فهو وصي
164
195
حكم ما يجب فيه الزكاة من أموال الأطفال
164
196
إذا أوصى لعبد نفسه صحت الوصية
165
197
لا تصح الوصية لعبد الغير من الأجانب
165
198
الوصية للميت باطلة
166
199
في وصية من ليس له وارث
166
200
كتاب الوديعة ليس للمودع أن يسافر بالوديعة
171
201
بطلان الشرط في ضمان الوديعة
171
202
المودع متى أودع الوديعة عند غيره مع قدرته يكون ضامنا لها
172
203
إذا تعدى في الوديعة يضمنها
172
204
حكم من أخرج الوديعة من حرزها ثم ردها
173
205
إذا أبرأ صاحب الوديعة ذمة المودع من الضمان
174
206
تعلق الضمان بنفس إخراج الوديعة
174
207
لا ضمان بمجرد نية التعدي
175
208
يلزم المودع الانفاق على الحيوانات المودعة عنده
175
209
فيمن أودع وديعة وقال للمودع إدفعها إلى فلان
176
210
لو أودعه صندوقا فيه متاع وقال له: لا ترقد عليه
176
211
لو خلط الوديعة بماله خلطا لا يتميز
177
212
من تصرف في الوديعة ورد مكانها مثلها لم يزل الضمان
177
213
لو كانت عنده وديعة فادعاها نفسان
178
214
لو بذل كل واحد من المتداعيين اليمين أنها له
178
215
كتاب الفئ وقسمة الغنائم في بيان تعريف الغنيمة
181
216
في تقسيم الفيء
181
217
يختص الفيء بمن قام مقام النبي صلى الله عليه وآله
183
218
ما كان للنبي صلى الله عليه وآله ينتقل إلى ورثته
184
219
نصف خمس الغنيمة للنبي صلى الله عليه وآله
184
220
الصفايا قبل القسمة فهو لمن قام مقام النبي صلى الله عليه وآله
184
221
ما لا يخمس من الأموال
185
222
السلب لا يستحقه القاتل إلا بالشرط
185
223
لو شرط له الامام السلب لا يخمس
186
224
يؤخذ السلب من أصل الغنيمة
186
225
في أحكام السلب
187
226
الامام مخير بين قتل الأسير أو المن عليه
187
227
للامام أن ينقل مما يخصه من الفئ أو من جملة الغنيمة
188
228
لو قال الامام: من أخذ شيئا من الغنيمة بعد الخمس فهو له
189
229
في أحكام مال الغنيمة
189
230
ما يكون للامام خاصة من الغنائم
190
231
في حكم الأسير
190
232
خمس ما لا ينقل ولا يحول
194
233
في تحديد سواد العراق
196
234
الصبيان يسهم لهم مع الرجال
197
235
لا سهم للنساء في الغنيمة
197
236
لا سهم للكفار مع المسلمين
198
237
من يرضخ له من الكفار والنساء والعبيد
198
238
في سهم الراجل والفارس
199
239
في سهم الفرس
201
240
لو كان مع الرجل أكثر من فرسخين
202
241
حكم من قاتل على فرس مغصوب
203
242
لا ينبغي للامام أن يترك فرسا
203
243
حكم من دخل الحرب راجلا. ثم وجد فرسا
204
244
لو دخل الصحيح الحرب ثم مرض
205
245
لو استأجر أجيرا ودخلا دار الحرب
205
246
لو انفلت أسير من يد المشركين فلحق قبل القسمة
206
247
إذا لحق بهم الأسير قبل حيازة المال
206
248
تجار العسكر لا يسهم لهم من الغنائم
207
249
المدد اللاحق بالغانمين يشرك معهم في الغنيمة
207
250
الجيش يشارك السرية في الغنيمة وبالعكس
208
251
في تقسيم الخمس
209
252
سهم ذي القربى لمن قام مقام النبي صلى الله عليه وآله
211
253
سهم ذي القربى للامام خاصة دون غيره
216
254
في تقسيم سهم ذي القربى
217
255
ما يختص من الخمس بآل الرسول صلى الله عليه وآله
217
256
فيما يؤخذ من الجزية والصلح والأعشار من المشركين
218
257
في سهم المرابطين والمطوعة
218
258
الناس سواسية في العطايا
219
259
في الانفاق على ورثة المجاهدين
219
260
كتاب قسمة الصدقات في خطاب الكفار بالعبادات
223
261
وجوب دفع زكاة الأموال للمسلمين العارفين بالحق
223
262
اعطاء زكاة الأموال للعدول دون الفساق
224
263
دفع زكاة الأموال الباطنة إلى الامام
225
264
يستحب للامام الدعاء لصاحب الصدقة
226
265
في صرف صدقة الفطرة
226
266
في الأصناف المستحقة للزكاة
226
267
لا يجوز نقل الزكاة من بلد إلى آخر مع وجود المستحق
228
268
في إعطاء الصدقات للغارمين والمكاتبين
229
269
في تعريف الفقير والمسكين
229
270
في الاستغناء بالكسب
230
271
إذا طلب من ظاهره القوة والفقر
231
272
الزكاة محرمة على ذوي القربى
231
273
تحل الصدقة لآل محمد عند منعهم الخمس
232
274
موالي آل محمد لا تحرم عليهم الصدقة
232
275
في سهم المؤلفة قلوبهم
233
276
في سهم الرقاب
234
277
في استرجاع فاضل الصدقة
235
278
الغارم لا يعطى من الصدقة مع الغنى
235
279
لو انفق الغارم ماله في معصية ثم تاب منها
235
280
في معرفة سبيل الله
236
281
في تعريف ابن السبيل
236
282
الأصناف التي تعطى من الصدقات
237
283
في تعريف الغنى
238
284
زكاة الزوجة يعطى للزوج إذا كان فقيرا
239
285
الصدقة المفروضة محرمة على رسول الله صلى الله عليه وآله
240
286
تحل صدقة الهاشمي إلى من ظاهره الفقر
240
287
لو دفع الصدقة إلى من ظاهره الفقر
240
288
لو دفع الصدقة إلى من ظاهره الاسلام
241
289
لا يتعين أهل السهمان بالاستحقاق من أهل الصدقة
241
290
كتاب النكاح حرمة الزواج من نساء النبي صلى الله عليه وآله
245
291
استحباب النكاح للرجال والنساء
245
292
في جواز النظر إلى أجنبية يريد الزواج منها
247
293
كراهية النظر إلى فرج المرأة
249
294
إذا ملكت المرأة فحلا أو خصيا لا يجوز أن يخلو بها
249
295
ولاية البالغة الرشيدة في عقد النكاح
250
296
في النكاح بغير ولي
253
297
في طلاق من نكحها بغير ولي
254
298
لو أوصى إلى غيره بأن يزوج بنته الصغيرة
254
299
في إجبار البكر الكبيرة على الزواج
255
300
النكاح لا يقف على إجازة
257
301
في صحة كون الفاسق وليا للمرأة في التزويج
260
302
لا يفتقر النكاح في صحته إلى شهود
261
303
في زواج الذمي بنته الكافرة من مسلم
263
304
حكم الثيب الصغيرة حكم البكر الصغيرة
264
305
فيمن ذهبت عذرتها بالزنا
265
306
للجد مع الأب الولاية في النكاح
265
307
لا يجوز للعبد أن يتزوج بغير اذن مولاه
266
308
للسيد إجبار العبد على النكاح
267
309
لو طلب العبد التزويج لا يجبر المولى عليه
267
310
لو جعل عتق أمته صداقا لها
268
311
في تقديم ولاية الجد على ولاية الأب
269
312
في تقديم البعض من الاخوة على الاخر
269
313
كلالة الأم لا ولاية لهم في التزويج
271
314
في الكفاءة المعتبرة في النكاح
271
315
في تزويج الأعجمي بالعربية
272
316
في تزويج العبد بالحرة
273
317
في تزويج الفاسق بالعفيفة
273
318
في تزويج أرباب الصنائع الدية بأهل المروات
273
319
في مقدار اليسار المراعى في الكفاية
274
320
إذا رضي الولاة والزوجة من ليس بكفو
274
321
ليس للأولياء الاعتراض في قدر المهر
276
322
لو زوجت نفسها بأقل من مهر مثلها
277
323
لو وكل وليها وكيلا
277
324
لو كان أولى الأولياء مفقودا أو غائبا
278
325
في معنى الاعضال
279
326
من ليس له الاجبار ليس له التوكيل
279
327
إذا أذنت في التوكيل فوكل وعين الزوج صح
279
328
ولاية المسلم على الأمة الكافرة
280
329
إذا كان للمرأة وليان في درجة واحدة
280
330
في امرأة المفقود إذا لم يعرف خبره
281
331
إذا تزوجت المرأة في عدتها ودخل بها الثاني
282
332
لو طلق زوجته طلاقا رجعيا وغاب عنها
282
333
لو كان للمرأة ولي يحل له نكاحها
283
334
لو جعل الأب أمر بنته الكبرى إلى أجنبي
284
335
لو كان الولي غير الأب والجد
284
336
للأب أن يزوج بنته الصغيرة بعبد أو مجنون
284
337
لو زوج الأب ابنته الصغيرة من عبد صح العقد
285
338
في جواز تزويج الحرة أمتها
285
339
في جواز كون العبد وكيلا في التزويج
285
340
لو تزوج العبد باذن سيده
286
341
لو تزوج العبد بحرة على أنه حر
286
342
إذا كان الغرور من جهة الزوجة
287
343
يجوز للمرأة أن تزوج نفسها أو غيرها
288
344
في الألفاظ التي ينعقد بها النكاح
288
345
في صيغ النكاح الصحيحة
291
346
بطلان عقد النكاح بشرط الخيار
292
347
في خطبة النكاح
292
348
لا يجوز الزواج بأكثر من أربع
293
349
لا يجوز للعبد أن يتزوج بأكثر من حرتين أو أربع إماء
295
350
في الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها إذا رضيتا
296
351
إذا بانت منه زوجته جاز له أن يتزوج بأختها
296
352
لو قتلت المرأة نفسها قبل الدخول
297
353
بيع الأمة طلاقها
298
354
وجوب نفقة الأب على الولد في حالة فقره
298
355
في زواج الأب بأمة ابنه
299
356
في الزواج بامرأة قد زنا بها
300
357
في أحكام الزانية
301
358
الرضاع بين صبيين ينشر الحرمة إلى إخوتهما وأخواتهما
302
359
كل امرأتين لا يجوز الجمع بينهما في النكاح لم يجز الجمع بينهما في الوطء
302
360
إذا تزوج بامرأة حرمت عليه أمها
303
361
من دخل بالأم حرمت عليه البنت
305
362
لو ملك أمة فوطأها، ثم تزوج أختها
305
363
في جواز جمع الرجل المرأة وزوجة أبيها إذا لم تكن أمها
306
364
لو زنا بامرأة هل يتعلق بالوطء تحريم نكاح
306
365
إذا فجر بغلام فأوقب حرم عليه بنته وأمه وأخته
308
366
اللمس بشهوة ينشر التحريم
308
367
إذا نظر إلى فرجها تعلق به تحريم المصاهرة
309
368
لو زنا بامرأة فأتت ببنت
310
369
لا يحل نكاح من خالف الاسلام
311
370
لا يجوز مناكحة المجوس
313
371
الشروط التي تبيح للحر الزواج من الأمة
313
372
في جواز زواج الحر بأمتين فقط
315
373
لا يجوز للعبد أن ينكح أمة على حرة إلا برضاها
316
374
لو عقد على حرة وأمة في عقد واحد
317
375
لو تزوج الحر بأمة ثم زال الشرط
317
376
إذا تزوج حرة على أمة من غير علم الحرة ورضاها
318
377
الصابئة لا تجري عليهم أحكام أهل الكتاب
318
378
لا يحل للمسلم نكاح أمة كتابية
319
379
العبد المسلم لا يحل له أن يتزوج بأمة كتابية
320
380
لو صرح بالتزويج للمعتدة
320
381
إذا تزوج المعتدة مع العلم بذلك
321
382
لو تزوج المعتدة مع الجهل بتحريم ذلك
321
383
لو تزوج المرأة في حال إحرامها جاهلا
322
384
إذا طلقها تسع تطليقات للعدة
322
385
في زواج من خطب على خطبة غيره
322
386
لو أسلم الكافر عن أكثر من أربع نسوة
323
387
لو كانت عنده يهودية أو نصرانية
324
388
لو انتقلت إلى دين يقر عليه أهله
324
389
لو كانا وثنيين أو مجوسيين وأسلم أحدهما
325
390
إذا اختلفت الدار بالزوجين
327
391
لو أسلم أحد الزوجين قبل الدخول
330
392
لو جمع المشرك بين الأم والبنت ثم أسلم
331
393
إذا أسلم وعنده أربع زوجات إماء
331
394
لو أعتقت الأمة تحت عبد
332
395
في حكم المرتد
333
396
في صحة أنكحة المشركين
333
397
لو تزوج الكتابي بمجوسية أو وثنية
334
398
كل فرقة كانت من جهة الدين كان فسخا
335
399
حرمة مناكحة من خالف الاسلام وأكل ذبيحته
335
400
الحكم فيما لو تحاكم ذميان الينا
336
401
كراهية اتيان النساء في أدبارهن
336
402
في بطلان نكاح الشغار
338
403
في إباحة نكاح المتعة
340
404
حكم تزويج المحلل بشرط الطلاق
343
405
لو نكحها معتقدا انه يطلقها إذا أباحها
344
406
إذا نكحها نكاحا فاسدا ودخل بها
345
407
بطلان نكاح المحرم
345
408
في العيوب التي تفسخ النكاح
346
409
لو كان الرجل مسلولا قادرا على النكاح
348
410
لو وجد العيب بعد الدخول بالمرأة
348
411
إذا حدث بالرجل عيب بعد العقد
349
412
لو حدث بالمرأة عيب بعد العقد
349
413
إذا دخل بها مع العلم بالعيب
350
414
لو تزوجها على أنها مسلمة فبانت كتابية
350
415
لو عقد عليها على أنها كتابية وكانت مسلمة
351
416
إذا عقد الحر على امرأة على أنها حرة فبانت أمة
352
417
بيع الأمة المزوجة طلاقها
352
418
إذا أعتقت الأمة تحت حر
353
419
العنة عيب يثبت للمرأة به الخيار
354
420
فسخ العنين ليس بطلاق
355
421
لو قال لها أنه عنين فكان كما قال
355
422
لو كان له أربع نسوة فعن عن واحدة
356
423
إذا رضيت به بعد انقضاء المدة
356
424
لو اختلفا في الإصابة
357
425
إذا تزوجت برجل فبان انه خصي أو مسلول
357
426
في معرفة الخنثى
358
427
في العزل عن الحرة
359
428
إذا تزوج الحر بأمة فرزق منها ولدا كان حرا
359
429
لو غاب الرجل عن زوجته فطلقها آخر
360
430
كتاب الصداق لو عقد على مهر فاسد مثل الخمر والخنزير
363
431
الصداق ما تراضيا عليه
364
432
في جواز كون المهر تعليم آية من القرآن
366
433
لو أصدقها تعليم سورة ولقنها فلم تحفظ
368
434
لو أصدقها تعليم سورة وطلقها قبل الدخول
368
435
إذا أصدقها صداقا ملكته بالعقد
369
436
ليس للمرأة التصرف في الصداق قبل القبض
370
437
لو أصدقها شيئا معينا فتلف قبل القبض
370
438
لو أصدقها عبدا مجهولا أو دارا مجهولة
371
439
لو أصدقها خلا معينا فبان خمرا
371
440
لو كان العقد على مهرين مختلفين سرا وعلانية
371
441
لو تزوج بأربع نسوة بعقد واحد
372
442
إذا زوج ابنه الصغير على مهر معلوم
373
443
لو تزوج الصغير بغير اذن وليه
373
444
المفوضة إذا طلقها زوجها قبل الفرض
374
445
في مقدار صداق المتعة
375
446
في مفوضة البضع
376
447
لو مات أحدهما قبل الفرض وقبل الدخول
378
448
لا يجب بالعقد مهر المثل
378
449
لو اتفقا على مقدار مال أو شيء بعينه
380
450
في مفوضة المهر
380
451
لو دخل بمفوضة المهر
381
452
حكم الصغيرة المجبرة على النكاح
382
453
كيفية اعتبار مهر المثل
382
454
لو تحالفا فسد المهر
383
455
لو اختلف الزوجان في قبض المهر
385
456
إذا كان مهرها ألفا وأعطاها ألفا واختلفا
386
457
في جواز قبض الأب مهر البكر البالغة
387
458
لو أصدقها ألفا وشرط ان لا يسافر بها
387
459
لو أصدقها ألفا وشرط ان لا يسافر بها
388
460
لو أصدقها دارا وشرط في الصداق ثلاثة أيام
388
461
الولي الذي بيده عقدة النكاح
389
462
لو أصدقها صداقا، ثم وهبته له، ثم طلقها
391
463
إذا أصدقها عبدا فوهبت له نصفه
391
464
لو زوج الأب الصغيرة بمهر دون مهر المثل
392
465
إذا وجب لها مهر المثل فأبرأته عنه
393
466
إذا سمى الصداق ودخل بها قبل أن يعطيها شيئا
393
467
إذا أصدقها ألفا ثم خالعها على خمسمائة
394
468
لو وطأ امرأة فأفضاها
395
469
لو طلقها بعد أن خلا بها وقبل أن يمسها
396
470
لو تزوج امرأة وأمهرها عبدا مطلقا
398
471
في متعة المدخول بها إذا طلقت
399
472
الموضع الذي يجب فيه المتعة فإنها تثبت
400
473
كل فرقة تحصل بين الزوجين لا تجب بها المتعة
400
474
لو اشترى أمة زوجة مفوضة البضع
401
475
لو أصدقها إنائين، فانكسر أحدهما، ثم طلقها قبل الدخول
401
476
لو أصدقها صداقا فأصابت به عيبا
402
477
كتاب الوليمة في استحباب الوليمة
405
478
في استحباب حضور الوليمة
405
479
لا يجوز حضور المسلم وليمة الذمي
406
480
استحباب الاكل لمن حضر الوليمة
407
481
في نثر السكر واللوز في الولائم
407
482
كتاب القسام بين الزوجات لا تلزم النبي صلى الله عليه وآله القسمة بين زوجاته
411
483
في القسمة بين المسلمة والذمية
411
484
في القسمة بين حرة وأمة زوجة
411
485
لو كانت له زوجتان
412
486
عدم سقوط النفقة عن الزوجة المسافرة باذن زوجها
413
487
لو كانت عنده زوجتان فتزوج بأخرى
413
488
لو سافر ببعض نسائه من غير قرعة
415
489
إذا نشزت المرأة حل ضربها
415
490
في بعث الحكمين في الشقاق على سبيل التحكيم
416
491
إذا ثبت انهما على جهة التحكيم فليس لهما أن يفرقا
417
492
كتاب الخلع لو اتفقا على الخلع فبذلت له على طلاقها
421
493
لا يصح الخلع إلا في طهر لم يقربها فيه بجماع
422
494
لا يفتقر الخلع إلى حاكم
424
495
البذل في الخلع غير مقدر
425
496
سقوط الرجعة في الخلع الصحيح
426
497
لو وقع الخلع على بذل فاسد
427
498
لو طلقها طلقة على دينار بشرط ان له الرجعة
427
499
إذا اختلعت نفسها من زوجها بألف
428
500
المختلعة لا يلحقها الطلاق
429
501
بطلان الطلاق المعلق بشرط
430
502
في حكم الطلاق المعلق
431
503
لا ينعقد الطلاق قبل النكاح
432
504
فيما يقع به الطلاق من الألفاظ
434
505
لو اختلعا على مجهول
434
506
لو اختلفا في النقد واتفقا في القدر والجنس
435
507
لو قال: خالعتك على ألف في ذمتك
435
508
لا يقع الخلع بشرط ولا صفة
436
509
إذا قال لها ان أعطيتيني ألفا فأنت طالق
436
510
لا يقع الخلع إذا اشترط في الطلاق
436
511
لو خالعها على خل وظهر خمرا
437
512
لو قالت له: طلقني ثلاثا بألف
437
513
إذا قال خالعتك على حمل هذه الجارية
438
514
إذا كان الخلع بلفظ المباراة
439
515
الفرق بين لفظ الخلع والمباراة في الطلاق
440
516
لو اختلعها أجنبي من زوجها
440
517
لو اختلفا في جنس العوض أو قدره
441
518
إذا خالعت المرأة في مرضها
441
519
ليس للولي أن يطلق عمن له عليه ولاية
442
520
كتاب الطلاق موقع الطلقة الثالثة في القرآن
445
521
في معنى الطلاق المحرم
446
522
الطلاق ثلاثا بلفظ واحد بدعة
450
523
لا يقع الطلاق في حال الحيض
453
524
في شروط وقوع الطلاق
453
525
في طلاق الحامل المستبين حملها
454
526
لو قال لها: أنت طالق للبدعة
455
527
إذا قال لمن طلاقها سنة وبدعة في حال الحيض
456
528
لو قال لها: أنت طالق أكمل طلاق
456
529
لو قال لها: أنت طالق أقصر طلاق
457
530
إذا قال لها: أنت طالق إذا قدم فلان
457
531
إذا قال لها: أنت طالق ولم ينو البينونة
458
532
لو قال: نسائي طوالق ولم ينو أصلا
459
533
صريح الطلاق لفظ واحد
459
534
لو قال لها: أنت مطلقة
461
535
لو قال لها: أنت طالق، ثم قال: أردت أن أقول أنت طاهر
461
536
لا يقع الطلاق بشيء من الكنايات
462
537
لو قال لها: أنت الطلاق لم يكن صريحا
465
538
لو قال لها: أنت حرة ونوى الطلاق
465
539
في اللفظ الذي يقع فيه العتق
466
540
إذا قال لزوجته: أنا منك طالق
466
541
لو قال: أنا منك معتد
467
542
إذا قال أنا منك بائن أو حرام
467
543
لا يصح ان ينوي بأكثر من طلقة بلفظ واحد
468
544
في بعض الألفاظ التي لا يقع فيها الطلاق
468
545
لو كتب بطلاق زوجته ولم يقصد بذلك الطلاق
469
546
إذا خير زوجته بالطلاق فاختارته لم يقع
469
547
لو خيرها، فاختارت نفسها، لم يقع الطلاق
470
548
لو خيرها ثم رجع عن ذلك
471
549
لو قال لها: طلقي نفسك فطلقت
472
550
لو قال لها: طلقي نفسك واحدة فطلقت ثلاثا
472
551
لو قال لزوجته: أنت علي حرام
472
552
لو قال: كل ما أملك علي حرام
475
553
لو قال: كلي واشربي، ونوى به الطلاق، لم يقع
475
554
لو قال لغير المدخول بها: أنت طالق ثلاثا، وقعت واحدة
476
555
لو قال لها: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، بانت بالأولة
476
556
لا يقع الطلاق حتى يحصل الشرط، عند من قال بوقوعه بالشرط
476
557
فيمن قال: أنت طالق في شهر رمضان
477
558
لو قال: أن لم تدخلي الدار فأنت طالق، هل هو على الفور أو التراخي
477
559
في طلاق المكره وعتقه وسائر عقوده
478
560
في طلاق السكران
480
561
لو زال عقله بشرب شيء مرقد
480
562
لو قال له رجل: ألك زوجة؟ فقال لا
481
563
فيمن قال: أنت طالق واحدة في ثنتين
481
564
لو قال: أنت طالق واحدة
481
565
لو قال لها: رأسك طالق
482
566
لا يقع الطلاق بلفظ من ألفاظ الأعضاء
482
567
إذا قال لها: أنت طالق نصف تطليقة
483
568
الاستثناء بمشيئة الله يدخل في الطلاق والعتاق
483
569
لو طلق المريض طلقة لا يملك رجعتها
484
570
لو سألته أن يطلقها في مرضه فطلقها
486
571
لو قال: أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر
487
572
لا يلزم الطلاق في حال الشك
487
573
لو شك في عدد الطلقات يبني على الأقل
488
574
الزوج الثاني يهدم ما دون الثلاث من التطليقات
488
575
جواز الحيل في الاحكام
490
576
الحيلة الجائزة ما تكون مباحة يتوصل بها إلى مباح
491
577
كتاب الرجعة طلاق الحرة ثلاث تطليقات
497
578
أقل ما ينقضي به عدة المطلقة
498
579
لا يحرم وطء وتقبيل المطلقة الرجعية
499
580
استحباب الاشهاد على الرجعة
500
581
لو راجعها قبل انتهاء العدة
501
582
لو طلقها ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره
502
583
لو نكحت نكاحا فاسدا ودخل بها الزوج الثاني
503
584
لو تزوجت بمراهق قرب من البلوغ حلت للأول
504
585
إذا وطأها الثاني في حال يحرم وطؤها لا تحل للأول
504
586
من تزوجت بذمي بعد ان كانت تحت مسلم، حلت للأول
505
587
في الموارد التي لا يلزم فيه الطلاق
506
588
صحة الرجعة بلفظ النكاح
506
589
كتاب الايلاء في صيغة الايلاء الشرعي
509
590
في حكم الايلاء الشرعي
510
591
لا يقع الايلاء إلا بالحلف بالله أو أسم من أسمائه تعالى
512
592
لا ينعقد الايلاء إلا بالنية
513
593
لو قصد بكناية عن جماع الايلاء، وقع الايلاء
514
594
لو قال: والله لا باشرتك وقصد الايلاء
514
595
لو قال: والله لا جمع رأسي ورأسك شيء لا ينعقد الايلاء
515
596
حكم الممتنع أو المماطل في الفيئة والطلاق
515
597
إذا طلق المؤلي وطلقة كانت رجعية
516
598
لا يقع الايلاء بقوله: ان أصبتك فأنت علي حرام
516
599
لا يصح الايلاء بقوله: ان أصبتك فلله علي أن أعتق
517
600
لا يقع الايلاء بالشرط
517
601
وقوع الايلاء في حالة الرضا والغضب
518
602
لو قال: ان وطأت زينب فعمرة طالق
518
603
لو اختلفا في انقضاء المدة أو ابتداء اليمين
519
604
الكفارة على من وطأ بعد أن آلى
520
605
الرجعية يقع بها الايلاء
521
606
صحة الايلاء من الذمي
521
607
لو آلى لمصلحة ولده خوفا من الحمل
521
608
كتاب الظهار صحة ظهار العبد المسلم
525
609
لا يصح من الكافر الظهار ولا التكفير
525
610
لا يقع الظهار قبل الدخول بالمرأة
526
611
لو ظاهر من امرأته، ثم طلقها طلقة رجعية
526
612
لو ظاهر منها ثم طلقها طلاقا بائنا
527
613
عدم صحة ظهار السكران
528
614
من عاد للظهار لزمته الكفارة
528
615
في ظهار الأمة المملوكة والمدبرة وأم الولد
529
616
لو قال: أنت علي كيد أمي أو رجلها وقصد بها الظهار
530
617
لو قال: أنت علي كظهر بنتي أو بنت بنتي
530
618
لا يصح الظهار قبل التزويج
531
619
لو قال لها: متى تزوجت فأنت طالق
532
620
إذا قال: أنت علي كظهر أمي ولم ينو الظهار
532
621
لو نوى الطلاق بقوله: أنت علي كظهر أمي
532
622
الطهر شرط في صحة الظهار
533
623
لو قال: أنت علي حرام كظهر أمي لم يكن ظهارا
533
624
لو أشرك إحدى زوجاته بعد ظهار الأولى
534
625
لو كانت له أربع نسوة وتظاهر منهن
534
626
لو ظاهر زوجته ثلاث مرات ظهارا مستأنفا
535
627
في أنواع الظهار
535
628
لو تظاهر من امرأته وأمسكها زوجة ثم طلقها
538
629
إذا ثبت الظهار حرم الوطء فيما دون الفرج
539
630
لو تظاهر وأمسك ووجب عليه الكفارة
539
631
حكم من كفر بالصوم ووطأ في حال الصوم
540
632
لو وطأ غير زوجته في حال الصوم ليلا
541
633
الظهار لا يتعلق بالمدة
542
634
لا يشترط الايمان في الرقبة المعتقة سوى في كفارة القتل
542
635
إحزاء حكم الايمان وان كان صغيرا
543
636
لا يجزئ عتق المكاتب في الكفارة
544
637
عتق أم الولد جائز في الكفارات
544
638
عتق المدبر جائز في الكفارات
545
639
في اجزاء عتق العبد المرهون إذا كان موسرا
545
640
لا يجزي اعتاق العبد الجاني جناية عمد
546
641
في العبد الغائب الذي لا يعرف حياته
546
642
لو اشترى من يعتق عليه من آبائه وأمهاته
547
643
لو أعتق عنه رجل آخر عبدا باذنه
547
644
لو أعتق عنه رجل آخر بغير إذنه
548
645
لو ملك نصف عبدين وباقيهما ملك لغيره
548
646
إذا كان عليه كفارات من جنس واحد
549
647
لو شك في الكفارة هل هي كفارة ظهار أو قتل أو غيرها
550
648
وجوب مقارنة نية الاعتاق حال الاعتاق
550
649
في الكفارة حال الارتداد
550
650
الأعمى لا يجزي في الرقاب
551
651
الأعمى لا يجزي عتقه
551
652
المملوك إذا كان مولودا من زنا
552
653
لو وجد رقبة وهو محتاج إليها
552
654
لو انتقل عند العجز إلى الصوم
553
655
لو أفطر لمرض خلال الشهرين المتتابعين
554
656
الافطار في الشهر الأول يقطع التتابع
554
657
إذا أفطرت الحامل أو المرضع في الشهر الأول
555
658
اكراه الأكل والشرب لا يفطر
555
659
لو قتل متعمدا في أشهر الحرم
555
660
لو ابتدأ بصوم أيام التشريق في الكفارة
556
661
لا يلزم أن ينوي التتابع في الصوم
556
662
لا يجوز صيام شهر شعبان ورمضان في التتابع عن الكفارة
557
663
الاعتبار في وجوب الكفارات المرتبة حال الأداء
557
664
لو قدر على الرقبة بعد الدخول في الصوم
558
665
لو ظاهر فأعتق قبل العود
559
666
لا يجوز دفع حق مسكينين إلى مسكين واحد
559
667
لا يجوز اعطاء الكفارة للمكاتب
560
668
في عدم جواز دفع الكفارة إلى الكافر
560
669
مقدار ما يدفعه لكل مسكين
560
670
في نوع الاطعام في الكفارة
561
671
من كان قوت أهل بلده اللحم جاز ان يخرج منه
562
672
لو أحضر ستين مسكينا فأعطاهم ما يجب لهم من الطعام
562
673
في جواز اخراج كل ما يسمى طعاما
563
674
لو أطعم خمسا وكسا خمسا في كفارة اليمين
563
675
في جواز صرف الكفارة إلى الصغار والكبار مع فقرهم
564
676
لو أعطى الكفارة لمن ظاهره الفقر
564
677
لا يجوز إخراج القيمة في الكفارات
565
678
لا يتعلق حكم الظهار في زوجة ظاهرت زوجها
565
679
في جواز اعطاء الكفارة للزوج إذا كان فقيرا
566
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018,
al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم.
http://qadatona.org