الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٤ - الصفحة ٢٩٢
دليلنا: أن الجواب متضمن للإيجاب، فإذا قال زوجتكها فقال قبلت.
معناه قبلت التزويج، وكان صحيحا. ألا ترى أنه لو قال: وهبت منك هذا الثوب، فقال: قبلت، صح، وعلم أن معناه قبلت الثوب. وكذلك في البيع إذا قال: قبلت، ولم يقل الشراء. وكذلك إذا قرره الحاكم على دعوى مدع، هل يستحقها عليك؟ قال: نعم. أجزءه، وكان معناه نعم هي له.
مسألة 59: متى شرط خيار الثلاث في عقد النكاح، كان العقد باطلا.
وبه قال الشافعي (1).
وقال أبو حنيفة: يبطل الشرط، والنكاح بحاله (2).
دليلنا: أن العقد حكم شرعي يحتاج إلى دلالة شرعية، ولا دلالة على ثبوت هذا العقد.
مسألة 60: الخطبة قبل عقد النكاح مسنونة غير واجبة. وبه قالت الأمة بأجمعها (3) إلا داود فإنه قال: هي واجبة (4).
دليلنا: إجماع الفرقة، بل إجماع الأمة، وخلاف داود لا يعتد به. وأيضا:
فإنه قد انقرض فبقي ما اتفقت عليه الأمة، وهو الاستحباب.
وأيضا: فإن إيجابها يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل على وجوبها، ولأن النبي صلى الله عليه وآله قال: " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل " (5)

(١) الأم ٥: ٣٨ و ٨١، ومغني المحتاج ٣: ٢٢٦، والسراج الوهاج: ٣٩٠، والمجموع ١٦: ٢٥٠، والمبسوط ٥: ٩٤، وبداية المجتهد ٢: ٨.
(٢) المبسوط ٥: ٩٤ و ٩٥، وبداية المجتهد ٢: ٨.
(٣) المغني لابن قدامة ٧: ٤٣٣، والشرح الكبير ٧: ٣٦٩، وعمدة القاري ٢٠: ١٣٤، والمجموع ١٦: ٢٠٧، وبداية المجتهد ٢: ٣، والميزان الكبرى ٢: ١١١.
(٤) عمدة القاري ٢٠: ١٣٤، والمغني لابن قدامة ٧: ٤٣٣، والشرح الكبير ٧: ٣٦٩، والمجموع ١٦: ٢٠٧، وبداية المجتهد ٢: ٣، والبحر الزخار ٤: ١٠، والميزان الكبرى ٢: ١١١.
(٥) سنن الدارقطني ٣: ٢٢٥ حديث ٢١ - ٣٣، والسنن الكبرى ٧: ١٢٥، ومجمع الزوائد ٤: ٢٨٦، ودعائم الإسلام ٢: ٢١٨، وتلخيص الحبير ٣: ١٦٢ حديث 1512.
(٢٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 ... » »»
الفهرست