دليلنا: أنه إذا شرطه استحقه بلا خلاف، وإذا لم يشرط له ليس على استحقاقه له دليل.
مسألة 9: إذا شرط له الإمام السلب لا يحتسب عليه من الخمس، ولا يخمس.
وعند أبي حنيفة يحتسب عليه من الخمس (1).
وقال الشافعي: لا يخمس (2). وبه قال سعد بن أبي وقاص (3).
وقال ابن عباس: يخمس السلب، قليلا كان أو كثيرا (4).
وقال عمر: إن كان قليلا لا يخمس، وإن كان كثيرا يخمس (5).
دليلنا: أن ينبغي أن يكون لشرط الإمام تأثير، ولو احتسب عليه من الخمس لم يكن فيه فائدة، وكذلك لو خمس، على أن ظاهر شرط الإمام يقتضي أنه لم، ومن قال أنه يحتسب عليه أو يخمس فعليه الدلالة.
مسألة 10: السلب يأخذه القاتل بالشرط من أصل الغنيمة، لا من أصل الخمس. وبه قال الشافعي، غير أنه قال: يكون للقاتل من غير شرط (6).
وقال مالك: يكون له من خمس الخمس سهم النبي صلى الله عليه وآله (7).