وروي أن جحش بن رياب (1) من بني أسد خطب إلى رسول الله - صلى الله عليه وآله - أميمة (2) بنت عبد المطلب (3)، فزوجه إياها ولم يشهد (4).
وما روي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل " (5) محمول على أنه لم يثبت به عند الحاكم إلا بشاهدي عدل دون انعقاد العقد في حال التزويج، أو نحمله على ضرب من الاستحباب الكمال بدلالة ما قلناه.
مسألة 14: إذا زوج الذمي بنته الكافرة من مسلم، انعقد العقد، على قول من يقول من أصحابنا بجواز العقد عليهن، وإن حضر شاهدان كافران (6).
وبه قال أبو حنيفة (7).
وقال الشافعي: لا ينعقد العقد بكافرين (8).