وأيضا فهو إجماع الصحابة، لأن عمر وابن مسعود قالا: بذلك (1)، ولا مخالف لهما.
مسألة 95: العبد المسلم لا يحل له أن يتزوج بأمة كتابية، وبه قال الشافعي (2).
وقال أبو حنيفة: يجوز (3).
دليلنا: ما قلنا في المسألة الأولى سواء (4).
مسألة 96: إذا صرح بالتزويج للمعتدة ثم تزوجها بعد خروجها من العدة لم يبطل النكاح، وإن فعل محظورا بذلك التصريح، وبه قال الشافعي، وأبو حنيفة (5).
وقال مالك: متى صرح، ثم تزوج، فسخ النكاح بينهما (6).
دليلنا: إن فسخ النكاح يحتاج إلى دليل، وأيضا: قوله تعالى: " فانكحوا ما طاب لكم من النساء " (7) وقوله صلى الله عليه وآله: " لا نكاح إلا بولي