وروى عبد الله بن سهل (1): أن امرأة اختلعت نفسها من زوجها بألف درهم، فرفع ذلك إلى عمر فأجازه (2).
وروي مثل ذلك في أيام عثمان (3)، ولم ينكر أحد من الصحابة، ولا خالف فيه.
مسألة 5: البذل في الخلع غير مقدر، إن شاء أخلعا بقدر المهر، أو بأكثر، أو بأقل. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، ومالك، الشافعي، والأوزاعي، والثوري (4).
وذهب الزهري: إلى أنه جائز بقدر المهر الذي تزوجها عليه، ولا يجوز بأكثر منه. وبه قال أحمد، وإسحاق (5).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: (فلا جناح عليهما فيما افتدت