ميراث جدتين، وكلما زادت بقرابة تورث بمثلها، ورثت مع الجدات الأخر بعدد قراباتها في السدس (1).
ومذهب الشافعي: أنها لا ترث الثلثين. وبه قال أبو يوسف (2).
دليلنا: ما قدمناه في المسائل الأول من إجماع الفرقة، وآية أولوا الأرحام (3).
مسألة 76: أم أب الأم ترث عندنا. وبه قال ابن سيرين (4).
وقال جميع الفقهاء: لا ترث (5).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء، وأيضا فإن اسم الجدة يتناولها، فتدخل تحت ظواهر الأخبار (6).
مسألة 77: أم أب أب لا تسقط بأم أم أب.
وعند الشافعي: تسقط لأنها جهة واحدة.
وعن ابن مسعود روايتان: إحداهما مثل قول الشافعي. والثانية مثل قولنا (7).
دليلنا: أن درجتهما واحدة، فوجب أن لا تسقط إحداهما بالأخرى، ومن