وقال الشافعي: الصناعة معتبرة (1).
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 32: اليسار المراعى ما يمكنه معه القيام بمؤونة المرأة وكفايتها.
وقال أبو حنيفة: الفقير ليس بكفو للغنية، وكذا قال أصحابه (2)، وهو أحد وجهي الشافعي (3).
والمراعى ما يكون معدودا به في أهل اليسار دون اليسار العظيم، ولا يراعى أن يكون أيسر منها، ويجوز أن يكون دونها. والوجه الثاني: هو كفو لها (4).
لأن الفقر ليس بعيب في الرجال، فعلى هذا إذا بان معسرا لم يكن لها الخيار كما قلناه.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5).
مسألة 33: إذا رضي الولاة والزوجة من ليس بكفو، فوقع العقد على من دونها في النسب، والحرية، والدين، والصناعة، والسلامة من العيوب، واليسار