أسقطها فعلية الدلالة.
مسألة 78: إذا كانت قربى وبعدى من جهة واحدة، مثل أن تكون أم أم، وأم أم أم، أو أم أب وأم أم أب، فإن القربى تحجب البعدى بلا خلاف.
وإذا اختلفت جهات الجدات، مثل أن تكون من جهة الأم ومن جهة الأب، فإنها تسقط البعدى بالقربى عندنا. وإن تساويا لم تسقط إحداهما، مثل أم أم، وأم أم أب، أو أم أب، وأم أم أم، فإنه تسقط القربى البعدى.
واختلفت الصحابة في ذلك على ثلاثة مذاهب:
فذهب على - عليه السلام - إن أنه تسقط البعدى بالقربى، سواء كانت من قبل الأم أو من قبل الأب، مثل ما قلناه. وبه قال أهل العراق (1).
وقال ابن مسعود: يتشاركون فيه القربى والبعدى من قبل الأب ومن قبل الأم (2).
والثالث: مذهب زيد بن ثابت أنه قال: إن كن من قبل الأم فإن البعدى تسقط بالقربى، وإن كن من قبل الأب ففيه روايتان:
إحداهما لا تسقط، ويشرك بينهما في السدس (3). وبه قال مالك، وأكثر أهل الحجاز (4).