دليلنا: أنه ضمن بالأخذ بلا خلاف، وزوال الزمان عنه بالرد يحتاج إلى دليل.
مسألة 14: إذا كان عنده وديعة، فادعاها نفسان، فقال المودع: هو لأحدهما، ولا أعلم صاحبه بعينه، وادعى كل واحد منهما علمه بذلك، لزمه يمين واحدة أنه لا يعلم لأيهما هي. وبه قال الشافعي (1).
وقال أبو حنيفة: يحلف لكل واحد منهما يمينا، فيلزمه يمينان (2).
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، فمن علق عليها يمينا فعليه الدلالة، ولأن في ضمن يمين واحدة أنه لا يعلم أيهما هو صاحبه يمينا في حق كل واحد منهما، فلا معنى لليمين الأخرى.
مسألة 15: إذا حلف، وأخرجت الوديعة من عنده وبذل كل واحد من المتداعيين اليمين أنها له استخرج واحد منهما بالقرعة، فمن خرج اسمه حلف، وسلمت إليه، أو يقسم بينهما نصفين.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: يقسم بينهما نصفين (3).
والآخر: يوقف حتى يصطلحا. وبه قال ابن أبي ليلى (4).
دليلنا: إجماع الفرقة على أن كل أمر مشكل أو مبهم ففيه القرعة، وهذا من ذلك.