قال أبو حامد الأسفرايني: ورأت من يحكي عن هؤلاء أنه إنما يكون القول قوله في القدر الذي جرت العادة بتقديره. قال هو: ولا أعرف هذا التفصيل عن مالك (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2).
وأيضا قوله النبي صلى الله عليه وآله: " البينة على المدعي، واليمين على المدعي عليه " (3) والزوج قد اعترف بالمهر، وادعي أنه قد أقبض، فعليه البينة، وإلا فعليها اليمين.
مسألة 28: إذا كان مهرا ألفا، وأعطها ألفا واختلفا فقالت: قلت لي خذي هذه هدية أو قالت: هبة وقال: بل قلت خذيها مهرا فالقول قول الزوج بكل حال.
وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، والشافعي (4).
وقال مالك: إن كان المقبوض ما جرت العادة بهدية مثله - كالمقنعة والخاتم ونحو هذا - فالقول قولها أنه هدية، وإلا فالقول قوله كما قلناه (5).
دليلنا: أنهما قد اتفقا أن الأنف ملك الزوج، واختلفا في صفة انتقاله إلى يدها، فوجب أن يكون القول قول المالك، وعلى من ادعى أنه انتقل إليه بسبب البينة.