وقال أبو حنيفة: يجوز ذلك على كل حال (1).
دليلنا: ما قدمناه من أنه لا يجوز القعد على من خالف الإسلام، فهذا الفرع يسقط عنا.
مسألة 116: إذا تحاكم ذميان إلينا، كنا مخيرين بين الحكم بما يقتضيه شرع الإسلام، وبين ردهم إلى أهل ملتهم.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه (2)، وهو أصحهما عندهم.
والآخر: يجب عليه أن يحكم بينهما (3)، وهو اختيار المزني (4).
دليلنا: قوله تعالى: " فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم " (5) وهذا نص، وأيضا إجماع الفرقة عليه.
مسألة 117: يكره إتيان النساء في أدبارهم، وليس ذلك بمحظور.
ونقل المزني كلاما ذكره في القديم في إتيان النساء في أدبارهن، فقال: قال بعض أصحابنا: حلال، وبعضهم قال: حرام، ثم قال: وآخر ما قال الشافعي:
ولا أرخص فيه، بل أنهى (6).
وقال الربيع: نص على تحريمه في ستة كتب (7).
وقال ابن عبد الحكم (8): قال الشافعي: ليس في هذا الباب حديث يثبت.