من ظاهره كذلك، فوجب أن يكون مجزيا.
مسألة 70: إذا وجبت عليه الكفارة في الظهار فأراد أن يكفر بالإعتاق أو الصوم، يلزم تقديم ذلك على المسيس بلا خلاد، وإن أراد أن يكفر بالطعام مع العجز عنهما فكذالك لا يحل له الوطء قبل الإطعام، وبه قال أبو جنيفة وأصحابه، والشافعي (1).
وقال مالك: يحل له الوطء قبل الإطعام (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3)، وطريقة الاحتياط.
مسألة 71: لا يجوز إخراج القيمة في الكفارات، وبه قال الشافعي (4).
وقال أهل العراق: يجوز، إلا في العتق مثل الزكوات (5).
دليلنا: طريقة الاحتياط، لأنه إذا أخرج المنصوص أجزأه بلا خلاف. وإذا أخرج القيمة فليس على إجزائه دليل.
مسألة 72: إذا قالت المرأة لزوجها: أنت علي كظهر أمي، لم يتعلق به حكم. وبه قال أبو حنيفة، ومحمد، والشافعي (6).