الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٤ - الصفحة ١٧٢
العنبري، فإنه قال: تكون مضمونة (1).
دليلنا: إجماع الفرقة، بل إجماع الأمة، لأن خلاف العنبري قد انقرض.
وروى عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده: أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (ليس على المستودع ضمان) (2) ولم يفصل.
مسألة 3: المودع متى أودع الوديعة عند غيره مع قدرته على صاحبه فإنه يكون ضامنا، سواء أودع زوجته، أو غير زوجته، أو من يعوله، أو من لا يعوله، وبه قال الشافعي (3).
وقال مالك: إن أودع زوجته لم يضمن، وإن أودع غيرها ضمن (4).
وقال أبو حنيفة: إن أودعها عند من يعول ويمون لا يضمن، وإن أودعها عند غيرهم ضمن (5).
دليلنا: هو أنه قد تعدى في الوديعة، لأن صاحبها إنما ائتمنه عليها دون غيره، فإذا ائتمن عليها غير نفسه فقد تعدى.
مسألة 4: إذا تعدى في الوديعة يضمنها، فإذا ردها إلى حرزها لم يزل الضمان عنه، إلا أن يردها على المودع، أو حدث استيمان آخر مجدد، وبه قال

(١) البحر الزخار ٥: ١٧٠.
(٢) رواه ابن قدامة في المغني ٧: ٢٨١، ورواه الدارقطني في سننه ٣: ٤١ حديث ١٦٨، والبيهقي في سننه الكبرى ٦: ٩١ و ٢٨٩، بلفظ آخر: (ليس على المستعير غير المغل ضمان وليس على المستودع غير المغل ضمان). وكذلك نحوه في تلخيص الحبير ٢: ٩٧ حديث ١٣٨٢.
(٣) الأم ٤: ١٣٦، ومختصر المزني: ١٤٧، وكفاية الأخيار ٢: ٨، والوجيز ١: ٢٨٤، والسراج الوهاج:
٣٤٧
، ومغني المحتاج ٣: ٨٢، وبدائع الصنائع ٦: ٢٠٨، والمغني لابن قدامة ٧: ٢٨٣، والبحر الزخار ٥: ١٧٠.
(٤) بداية المجتهد ٢: ٣٠٧، وبلغة السالك ٢: ٢٠١، والمبسوط ١١: ١٠٩، والنتف ٢: ٥٨٠.
(٥) اللباب ٣: ١٤٥، والنتف ٢: ٥٨٠، وبدائع الصنائع ٦: ٢٠٨، والمبسوط ١١: ١١٠، والمغني لابن قدامة 7: 283، وبداية المجتهد 2: 307، والبحر الزخار 5: 170.
(١٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 165 166 167 169 171 172 173 174 175 176 177 ... » »»
الفهرست