العنبري، فإنه قال: تكون مضمونة (1).
دليلنا: إجماع الفرقة، بل إجماع الأمة، لأن خلاف العنبري قد انقرض.
وروى عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده: أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (ليس على المستودع ضمان) (2) ولم يفصل.
مسألة 3: المودع متى أودع الوديعة عند غيره مع قدرته على صاحبه فإنه يكون ضامنا، سواء أودع زوجته، أو غير زوجته، أو من يعوله، أو من لا يعوله، وبه قال الشافعي (3).
وقال مالك: إن أودع زوجته لم يضمن، وإن أودع غيرها ضمن (4).
وقال أبو حنيفة: إن أودعها عند من يعول ويمون لا يضمن، وإن أودعها عند غيرهم ضمن (5).
دليلنا: هو أنه قد تعدى في الوديعة، لأن صاحبها إنما ائتمنه عليها دون غيره، فإذا ائتمن عليها غير نفسه فقد تعدى.
مسألة 4: إذا تعدى في الوديعة يضمنها، فإذا ردها إلى حرزها لم يزل الضمان عنه، إلا أن يردها على المودع، أو حدث استيمان آخر مجدد، وبه قال